فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 3334

خارج المسجد. وعن مطرف وابن الماجشون: أنه لا يجب عليه الإنصات حتى يدخل المسجد [1] .

قوله: (إِلا أَنْ يَلْغُوَ عَلَى المُخْتَارِ [2] يعني أن الإنصات واجب ما لم يخرج الإمام إلى اللغو فإذا لغا فليس بواجب حينئذ [3] .

اللخمي: واختلف إذا تكلم الإمام بما لا يجوز، هل يسكت الناس عند ذلك؟ وهو قول مالك في المجموعة [4] ، أو ليس عليهم إنصات لذلك [5] ؟ وقاله عبد الملك، قال: وقد فعل ذلك سعيد بن المسيب لما لغا الإمام أقبل سعيد يكلم رجلًا، فلما رجع إلى الخطبة [6] سكت سعيد [7] .

اللخمي: وهذا هو الصواب [8] ، وإليه أشار بقوله: (عَلَى الْمُخْتَارِ) .

قوله: (كَسَلامٍ [9] وَرَدِّهِ، وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ أَوْ إِشَارَةٍ [10] لَهُ [11] ، وَابْتِدَاءِ صَلاةِ بِخُرُوجِهِ [12] قال في الجواهر: ولا يسلِّم الداخل في حال الخطبة ولا يُرَدُّ عليه [13] إن سلم [14] .

ابن يونس: ولا يقول لمن لغا أنصت [15] . وهو معنى قوله: (وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ)

(1) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 258.

(2) قوله: (عَلى المُخْتَارِ) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(3) قوله: (حينئذ) زيادة من (ن 2) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 475.

(5) قوله: (عليهم إنصات لذلك) يقابله في (ن) و (ن 2) : (على الناس ذلك) .

(6) قوله: (إلى الخطبة) ساقط من (س) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 475.

(8) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 580.

(9) في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (وكسلام) .

(10) قوله: (أَوْ إِشَارَةٍ) يقابله في (ز) : (وإشارة) .

(11) قوله: (وَرَدِّهِ، وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ أوْ إِشَارَةٍ لَهُ) ساقط من (ن) .

(12) قوله: (وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ أَوْ إِشَارَةٍ لَهُ، وَابْتِدَاءِ صَلاةِ بِخُرُوجِهِ) ساقط من (ن 2) .

(13) قوله: (عليه) ساقط من (ن 2) .

(14) انظر: عقد الجواهر: 1/ 167.

(15) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 817.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت