قوله: (وَفُسِخَ بَيعٌ وَإِجَارَةٌ وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ وَإِقَالَةٌ وَشُفْعَةٌ بِأَذَانٍ ثَانٍ) يعني [1] : أن جميع هذه الأشياء تفسخ [2] إذا وقعت بعد الأذان الثاني لا قبله؛ أي: الثاني [3] فعلًا وهو الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر.
قال في المدونة: وإذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن [4] حرم البيع حينئذٍ، ومنع منه [5] من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه، فإن تبايع اثنان فسخ [6] البيع [7] .
وفي المجموعة: البيع ماضٍ، ويستغفر الله [8] .
وقال المغيرة: يمضي إن فات [9] وإلا فسخ [10] .
وقال عبد الملك: إن كان من قوم اعتادوا البيع في ذلك الوقت [11] فسخ وإلا زجروا [12] ولم ينفسخ [13] .
ابن الجلاب: والإجارة في ذلك كالبيع [14] .
وما ذكره من [15] التولية والشركة والإقالة والشفعة.
قال [16] اللخمي: وهو [17] قول ابن عبد الحكم [18] .
(1) في (س) و (ن) و (ن 2) : (يريد) .
(2) في (س) : (تنفسخ) .
(3) قوله: (أي: الثاني) ساقط من (ن 2) .
(4) في (ن 2) : (المؤذنون) .
(5) قوله: (حينئذٍ، ومنع منه) يقابله في (ن) : (اللخمي: ومنه) .
(6) في (ن) : (فيفسخ) .
(7) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 154.
(8) انظر: شرح التلقين: 3/ 1007.
(9) في (ن) : (فاتت) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 468.
(11) قوله: (الوقت) ساقط من (س) و (ن 2) .
(12) في (ن) : (زجرًا) .
(13) في (ن) و (ن 2) : (يفسخ) . انظر: شرح التلقين: 3/ 1007.
(14) انظر: التفريع: 1/ 80.
(15) في (س) و (ن 2) : (في) .
(16) في (ن 2) : (ذكره) .
(17) قوله: (قال(17) اللخمي: و) ساقط من (ن) .
(18) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 575.