فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 3334

قوله: (وَفُسِخَ بَيعٌ وَإِجَارَةٌ وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ وَإِقَالَةٌ وَشُفْعَةٌ بِأَذَانٍ ثَانٍ) يعني [1] : أن جميع هذه الأشياء تفسخ [2] إذا وقعت بعد الأذان الثاني لا قبله؛ أي: الثاني [3] فعلًا وهو الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر.

قال في المدونة: وإذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن [4] حرم البيع حينئذٍ، ومنع منه [5] من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه، فإن تبايع اثنان فسخ [6] البيع [7] .

وفي المجموعة: البيع ماضٍ، ويستغفر الله [8] .

وقال المغيرة: يمضي إن فات [9] وإلا فسخ [10] .

وقال عبد الملك: إن كان من قوم اعتادوا البيع في ذلك الوقت [11] فسخ وإلا زجروا [12] ولم ينفسخ [13] .

ابن الجلاب: والإجارة في ذلك كالبيع [14] .

وما ذكره من [15] التولية والشركة والإقالة والشفعة.

قال [16] اللخمي: وهو [17] قول ابن عبد الحكم [18] .

(1) في (س) و (ن) و (ن 2) : (يريد) .

(2) في (س) : (تنفسخ) .

(3) قوله: (أي: الثاني) ساقط من (ن 2) .

(4) في (ن 2) : (المؤذنون) .

(5) قوله: (حينئذٍ، ومنع منه) يقابله في (ن) : (اللخمي: ومنه) .

(6) في (ن) : (فيفسخ) .

(7) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 154.

(8) انظر: شرح التلقين: 3/ 1007.

(9) في (ن) : (فاتت) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 468.

(11) قوله: (الوقت) ساقط من (س) و (ن 2) .

(12) في (ن) : (زجرًا) .

(13) في (ن) و (ن 2) : (يفسخ) . انظر: شرح التلقين: 3/ 1007.

(14) انظر: التفريع: 1/ 80.

(15) في (س) و (ن 2) : (في) .

(16) في (ن 2) : (ذكره) .

(17) قوله: (قال(17) اللخمي: و) ساقط من (ن) .

(18) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 575.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت