فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 3334

قوله: (وَعُذْرُ تَرْكِهَا وَالجَمَاعَةَ: شِدَّةُ وَحَلٍ، وَمَطَرٍ) هذا شروع منه رحمه الله: في الأعذار التي تبيح التخلف عن حضور صلاة الجمعة والجماعة، فمن ذلك شدة الوحل وشدة المطر وهو قريب من قوله في الجواهر: الوحل الكثير والمطر الشديد [1] ، وهو الصحيح. وقيل: إن ذلك لا يبيح له [2] التخلف، وذكر في الجواهر القولين فيهما، لكن في [3] التخلف عن صلاة الجمعة [4] .

قوله: (أَوْ جُذَامٌ، أَوْ [5] مَرَضٌ [6] أي: ومما يبيح له [7] التخلف أيضًا عن حضورهما [8] الجذام، وهو قول سحنون [9] ، وقال ابن حبيب: لا يسقط [10] به [11] . والتحقيق الفرق بين ما تضر رائحته وما لا تضر، وعليه فالأولى أن يكون(الجذام) معطوفًا على المجرور وهو (وحل) ، ويكون قيد [12] الشدة معتبرًا [13] في الثلاثة، وهكذا هو في [14] المرض فلا يكون عذرًا إلا إذا تعذر [15] معه الإتيان أو [16] لا يقدر [17] إلا بمشقة شديدة ويترك بعذر التمريض أيضًا [18] .

(1) انظر: عقد الجواهر: 1/ 168.

(2) قوله: (له) ساقط من (ن) .

(3) قوله: (فيهما، لكن في) يقابله في (ن) : (فيما يبيح) .

(4) انظر: عقد الجواهر: 1/ 168.

(5) في (ن) و (ن 2) : (و) .

(6) في (ز) : (ومرض) .

(7) قوله: (له) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(8) قوله: (عن حضورهما) يقابله في (س) : (عنهما) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 458.

(10) في (ن 2) : (تسقط) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 457.

(12) قوله: (ويكون قيد) يقابله في (ن 2) : (وتكون) . وفي (س) : (ويكون فيه) .

(13) في (س) و (ن 2) : (معتبرة) .

(14) قوله: (في) ساقط من (ن 2) .

(15) في (س) : (إذ العذر) .

(16) في (ن 2) : (أي) .

(17) قوله: (أو لا يقدر) يقابله في (ن) : (إذ لا يعذر) .

(18) قوله: (ويترك بعذر التمريض أيضًا) زيادة من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت