قوله: (وَتَمْرِيضٌ، وَإِشْرَافُ قَرِيبٍ) أي [1] : ومن [2] الأعذار تمريض القريب أو إشرافه على الموت [3] . قال ابن شاس: إذا كان المريض قريبًا مشرفًا على الوفاة، وفي معناه الزوجة والمملوك [4] .
ولم يقيده الباجي بكونه قريبًا؛ لقوله: قال مالك: أو مريض يخاف عليه الموت [5] ، وإلى هذا أشار بقوله (وتمريض وإشراف قريب) أي ومما يكون من الأعذار تمريض القريب وإشرافه على الموت) [6] وهو ظاهر [7] إذا لم يكن له من يقوم به ويخشى عليه الضيعة، فإن لم يكن مشرفًا ولم ينل مع حضوره ضررًا، لم يجز الترك وإلا جاز [8] .
قوله: (وَنَحْوِهِ) يريد [9] الزوجة والمملوك كما تقدم.
قوله: (وَخَوْفٌ عَلَى مَالٍ، أَوْ حَبْسٍ، أَوْ ضَرْبٍ) يريد: أن من الأعذار أيضًا الخوف على المال.
اللخمي: فإن كان يخاف سلطانًا إن ظهر أخذ ماله، أو يخاف [10] أن يسرق أو يُحرَق شيء من ماله جاز له التخلف [11] .
قال سحنون: إذا خاف غريمًا أن يحبسه لم يسعه التخلف، كان له مال أم لا [12] .
(1) قوله: (أي) ساقط من (ن 2) .
(2) في (ن 2) : (ومما يكون من) .
(3) قوله: (تمريض القريب أو إشرافه على الموت.) يقابله في (ن) : (التمريض) .
(4) انظر: عقد الجواهر: 1/ 168.
(5) قوله: (قال ابن شاس: إذا كان. . . مريض يخاف عليه الموت) ساقط من (ن 2) . وانظر: المنتقى: 2/ 125.
(6) قوله: (وإلى هذا أشار بقوله:(المتن) uotes">"وتمريض وإشراف قريب". . . على الموت) زيادة من (ن) .
(7) قوله: (وهو ظاهر) يقابله في (ن 2) : (وذلك) .
(8) قوله: (فإن لم يكن. . . يجز الترك وإلا جاز) ساقط من (ز) و (ن) .
(9) زاد في (ن 2) : (أن) .
(10) في (س) : (خاف) .
(11) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 557.
(12) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 457.