قوله: (وَعُرْيٌ) يريد: أن من الأعذار المبيحة للتخلف [1] عدم وجدان ما يستر به عورته [2] ، وهو الظاهر [3] .
قوله: (وَرَجَاءُ عَفْوِ قَوَدٍ) يريد والله أعلم: أنه إذا خشي على نفسه إن ظهر من الهلاك بسبب دم ترتب عليه [4] ، ويرجو بتخلفه العفو عليه [5] ، فإنه يجوز له التخلف عن الجمعة [6] .
قوله: (وَأَكْلُ كَثَوْمٍ) يريد: أن من أكل ثومًا يوم الجمعة فإنه يجوز له التخلف عن الجمعة [7] ، هكذا قال ابن وهب [8] في المبسوط، نقله الباجي [9] .
قوله: (كَرِيحٍ عَاصِفَةٍ بِلَيْلٍ) هذا بالنسبة إلى صلاة الجماعة لا بالنسبة إلى الجمعة؛ إذ لا تكون ليلًا.
قوله: (لا عُرْسٍ) يريد أن العرس لا يكون عذرا مبيحا للتخلف عن حضور الجمعة ولا عن الصلوات الخمس [10] .
الجزولي في شرح الرسالة: وهو المشهور.
وفي النوادر: قال ابن القاسم عن مالك: ولا يتخلف العروس عن حضور [11]
(1) قوله: (المبيحة للتخلف) يقابله في (ن 2) : (التي تبيح التخلف) .
(2) قوله: (عدم وجدان ما يستر به عورته) يقابله في (ن 2) : (العري) .
(3) قوله: (وهو الظاهر) يقابله في (ن 2) : (وكذا الاشتغال بجنازة أحد من أقاربه أو نحوهم من صديق أو جار إذا لم يكن ثم من يكفيه مئونته) . وقوله: (يريد: أن من الأعذار. . . وهو الظاهر) . زيادة من (س) ، وزاد في (ز 2) و (ن) : (وكذلك الاشتغال بجنازة أحد من أقاربه ونحوهم من صديق أو جار لم يتركه ثم من يكفيه مؤنته) .
(4) قوله: (إن ظهر من. . . ترتب عليه) يقابله في (س) : (إن ظهر بسبب دم ترتب عليه الهلاك) .
(5) قوله: (عليه) ساقط من (س) : وفي (ن) و (ن 2) : (عنه) .
(6) قوله: (عن الجمعة) زيادة من (ز 2) .
(7) قوله: (عن الجمعة) ساقط من (ن) .
(8) في (ن) : (ابن حبيب) .
(9) انظر: المنتقى: 1/ 265.
(10) قوله: (يريد أن العرس. . . عن الصلوات الخمس) زيادة من (ن 2) .
(11) قوله: (حضور) ساقط من (ن 2) .