الجمعة، ولا عن الصلوات الخمس في جماعة [1] .
ورأى عبد الحق أن الشاذ جواز التخلف [2] بالنسبة إلى صلاة الجماعة لا الجمعة، وأنه لا خلاف في أنه [3] لا يجوز له [4] التخلف عن حضور [5] الجمعة [6] .
قوله: (أَو عَمًى [7] هو معطوف على ما قبله، يريد أنه [8] لا يكون عذرًا يبيح التخلف عن حضور الجمعة، وهذا إذا كان الأعمى ممن يهتدي للجامع [9] أو عنده [10] من يقوده إليه، وأما إذا لم يجد قائدًا ولا يكون [11] هو ممن يهتدي إلى الجامع [12] فإنه يباح له التخلف، قاله غير واحد من أصحابنا.
قوله: (أَوْ [13] شُهُودِ عِيدٍ، وَإِنْ أَذِنَ الإِمَامُ) قال في النوادر: وقد جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في التخلف عن الجمعة [14] لمن شهد صلاة [15] الفطر والأضحى صبيحة [16] ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن [17] المدينة لما في رجوعهم من المشقة على ما بهم [18] من شغل العيد،
(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 458.
(2) قوله: (جواز التخلف) زيادة من (ن 2) .
(3) قوله: (في أنه) ساقط من (ن 2) .
(4) قوله: (له) ساقط من (ن 2) .
(5) قوله: (حضور) ساقط من (ن 2) .
(6) انظر: التوضيح: 2/ 69.
(7) في (س) : (وَأعَمَى) .
(8) قوله: (هو معطوف على ما قبله يريد أنه) يقابله في (س) و (ن) و (ن 2) : (أي أن العمى) .
(9) في (س) و (ن) و (ن 2) : (للجمعة) .
(10) في (س) : (له) .
(11) قوله: (يكون) زيادة من (ن 2) .
(12) في (س) : (الجمعة) .
(13) في (ن 2) : (و) .
(14) قوله: (عن الجمعة) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(15) في (ن) : (صلاة عيد) .
(16) قوله: (الفطر والأضحى صبيحة) يقابله في (س) : (العيد أو الأضحى صبحة) .
(17) في (س) : (من) .
(18) في (ن 2) : (هم عليه) .