الكفار [1] ، واحترز بذلك من نحو قتال المسلمين، والهزيمة الممنوعة فإن صلاة الخوف فيه [2] حينئذٍ لا يباح لهم إقامتها؛ لأن العاصي لا يباح له الترخص، قاله في الكافي [3] .
واختلف هل تقام هذه الصلاة عند اتباع أقفية الكفار وانهزامهم أم [4] تمنع؟ والفرق [5] بين خوف معرتهم إن تركوا وغير ذلك نقله ابن شاس [6] .
قوله: (أَمْكَنَ تَرْكُهُ لِبَعْضٍ) يريد أن إقامة هذه الصلاة على الوجه الآتي مشروط بأن يمكن ترك [7] القتال لبعض المقاتلين حتى يتمكن التفرقة، فإن [8] لم يمكن ذلك وخافوا أنهم إن تشاغلوا بالصلاة دهمهم العدو وانهزموا [9] صلوا على ما يمكنهم رجالًا وركبانًا كما سيأتي.
قوله: (قَسْمُهُمْ) أي: قَسْمُ الإمام [10] المقاتلين.
قوله: (وَإِنْ وُجَاهَ الْقِبْلَةِ) أي: وإن كان العدو في جهة القبلة [11] ، هكذا ذكر [12] في النوادر عن أشهب [13] . قال القاضي [14] عياض: والوُجاه بضم الواو وكسرها معًا وآخرها هاء معناه: المقابلة [15] .
(1) انظر: عقد الجواهر: 1/ 172.
(2) قوله: (فيه) زيادة من (ن 2) .
(3) انظر: الكافي: 1/ 254.
(4) في (ن 2) : (أو) .
(5) في (ن 2) : (أو الفرق) .
(6) انظر: عقد الجواهر: 1/ 172.
(7) قوله: (ترك) ساقط من (ز) و (ز 2) .
(8) في (س) : (بأن) .
(9) في (ن) : (أو انهزموا) .
(10) قوله: (الإمام) ساقط من (س) .
(11) قوله: (أي: وإن كان العدو في جهة القبلة) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(12) قوله: (ذكر) زيادة من (س) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 484.
(14) قوله: (قال القاضي) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(15) انظر: مشارق الأنوار، لعياض: 2/ 280.