فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 3334

الكفار [1] ، واحترز بذلك من نحو قتال المسلمين، والهزيمة الممنوعة فإن صلاة الخوف فيه [2] حينئذٍ لا يباح لهم إقامتها؛ لأن العاصي لا يباح له الترخص، قاله في الكافي [3] .

واختلف هل تقام هذه الصلاة عند اتباع أقفية الكفار وانهزامهم أم [4] تمنع؟ والفرق [5] بين خوف معرتهم إن تركوا وغير ذلك نقله ابن شاس [6] .

قوله: (أَمْكَنَ تَرْكُهُ لِبَعْضٍ) يريد أن إقامة هذه الصلاة على الوجه الآتي مشروط بأن يمكن ترك [7] القتال لبعض المقاتلين حتى يتمكن التفرقة، فإن [8] لم يمكن ذلك وخافوا أنهم إن تشاغلوا بالصلاة دهمهم العدو وانهزموا [9] صلوا على ما يمكنهم رجالًا وركبانًا كما سيأتي.

قوله: (قَسْمُهُمْ) أي: قَسْمُ الإمام [10] المقاتلين.

قوله: (وَإِنْ وُجَاهَ الْقِبْلَةِ) أي: وإن كان العدو في جهة القبلة [11] ، هكذا ذكر [12] في النوادر عن أشهب [13] . قال القاضي [14] عياض: والوُجاه بضم الواو وكسرها معًا وآخرها هاء معناه: المقابلة [15] .

(1) انظر: عقد الجواهر: 1/ 172.

(2) قوله: (فيه) زيادة من (ن 2) .

(3) انظر: الكافي: 1/ 254.

(4) في (ن 2) : (أو) .

(5) في (ن 2) : (أو الفرق) .

(6) انظر: عقد الجواهر: 1/ 172.

(7) قوله: (ترك) ساقط من (ز) و (ز 2) .

(8) في (س) : (بأن) .

(9) في (ن) : (أو انهزموا) .

(10) قوله: (الإمام) ساقط من (س) .

(11) قوله: (أي: وإن كان العدو في جهة القبلة) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(12) قوله: (ذكر) زيادة من (س) .

(13) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 484.

(14) قوله: (قال القاضي) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(15) انظر: مشارق الأنوار، لعياض: 2/ 280.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت