فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 3334

قوله: (أَوْ عَلَى دَوَابِّهِمْ) أي: وللمسلمين أن يجمعوا الصلاة [1] على دوابهم إذا احتاجوا لذلك. [2] أشهب في النوادر: ولو بلغ بهم [3] الخوف ما يؤدي إلى صلاتهم طائفتين [4] على دوابهم؛ لجاز.

قوله: (قِسْمَيْنِ) أي: طائفتين [5] .

قوله: (وَعَلَّمَهُمْ) يريد: أن الإمام إذا قسمهم قسمين، فإنه يعرفهم ما يصنعون في صلاتهم.

قوله: (وَصَلَّى بأذَانٍ وَإِقَامَةٍ) يريد أن صلاة الخوف لا بد فيها من اذان وإقامة كسائر الصلوات المؤداة في الوقت المقدَّر لها، وفاعل صلَّى هو الإمام المفهوم مما سبق.

قوله: (بِالأُولَى في الثُّنائِيَّةِ رَكْعَةً [6] هو متعلق بقوله:(وصلَّى) أى: وصلَّى الإمام بالطائفة الأولى ركعة في [7] الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر المقصورة.

قوله: (وَإِلا فَرَكْعَتَيْنِ) أي: وإن لم تكن الصلاة ثنائية بل كانت ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء في الحضر، فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين.

قوله: (ثُمَّ قَامَ سَاكِتًا، أَوْ دَاعِيًا، أؤ قَارِئًا فِي الثُنَائِيَّةِ) هذا بيان لكيفية ما يفعله إمام صلاة الخوف، ولا خلاف أنه في الثنائية ينتظر الطائفة الثانية قائمًا، قاله ابن بشير [8] وغيره، لأنه ليس محل جلوس، و (في الثنائية) متعلق بقوله: (ثم قام) أي: قام [9] في الثنائية، و (ساكتًا أو داعيًا أو قارئًا) [10] أحوال، وهكذا قال ابن يونس: إنه [11] في

(1) قوله: (الصلاة) زيادة من (ن 2) .

(2) قوله: (أي: وللمسلمين أن يجمعوا الصلاة على دوابهم إذا احتاجوا لذلك.) ساقط من (ن) .

(3) قوله: (بهم) زيادة من (ن 2) .

(4) قوله: (إلى صلاتهم طائفتين) يقابله في (ز) و (ز 2) و (ن) و (ن 2) : (إلى أن يصلوا بطائفتين) .

(5) قوله: (أي: طائفتين) يقابله في (ن) و (ن 2) : (بين وسيأتي ما إذا قسمهم أكثر) .

(6) قوله: (رَكْعَةً) ساقط من (ن) .

(7) في (ن) و (ن 2) : (من) .

(8) انظر: التوضيح: 2/ 76 و 77.

(9) قوله: (قام) ساقط من (ن 2) .

(10) قوله: ((المتن) uotes">"في الثُنَائِيَّةِ"هذا بيان لكيفية ما يفعله. . . أو قارئًا (المتن) uotes">") ساقط من (ن) ."

(11) قوله: (إنه) زيادة من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت