فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 3334

الشمس، وهو ظاهر في [1] المدونة [2] .

على [3] عن مالك: فإن غدا إليها قبل ذلك فلا بأس [4] .

قوله: (وَتَكْبِيرٌ فِيهِ [5] حِينَئِذٍ لا قَبْلَهُ) يريد: أنه يستحب التكبير في خروجه بعد طلوع [6] الشمس لا قبله. ونقله علي عن مالك في المجموعة [7] . وفهم اللخمي المدونة عليه [8] .

ولمالك في المبسوط جوازه بعد الشمس وقبلها [9] .

ابن عبد السلام: وهو الأولى ولا سيما في عيد الأضحى تحقيقًا للشبه بأهل المشعر الحرام [10] ، وإليه أشار بقوله: (وَصُحِّحَ خِلافُهُ) .

قوله: (وَجَهْرٌ بِهِ) أي: ومما يستحب الجهر بالتكبير.

ابن حبيب: وذلك من السنة، وكذلك التحميد والتهليل جهرًا يُسمِع من يليه وفوق ذلك شيئًا يسيرًا [11] ، وعن مالك: يكبّر تكبيرًا وسطًا لا رفعًا ولا خفضًا [12] .

قوله: (وَهَلْ لِمَجِيءِ الإِمَامِ أَوْ لِقِيَامِهِ لِلصَّلاةِ؟ تَأوِيلانِ)

الأول: للخمي [13] قال: يكبّر في خروجه إلى المصلى [14] وبعد أن يأتي الإمام حتى

(1) قوله: (في) زيادة من (ن 2) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 167.

(3) قوله: (على) يقابله في (ن) : (قال في المدونة: قال) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 496.

(5) قوله: (وَتَكْبِيرٌ فِيهِ) يقابله في (ن) : (وتكبيره) .

(6) قوله: (طلوع) زيادة من (ن 2) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 496 و 497.

(8) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 632.

(9) انظر: التوضيح: 2/ 88.

(10) انظر: التوضيح: 2/ 88.

(11) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 498.

(12) انظر: المدونة: 1/ 167.

(13) في (ن 2) : (اللخمي) .

(14) في (ن 2) : (الصلاة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت