الشمس، وهو ظاهر في [1] المدونة [2] .
على [3] عن مالك: فإن غدا إليها قبل ذلك فلا بأس [4] .
قوله: (وَتَكْبِيرٌ فِيهِ [5] حِينَئِذٍ لا قَبْلَهُ) يريد: أنه يستحب التكبير في خروجه بعد طلوع [6] الشمس لا قبله. ونقله علي عن مالك في المجموعة [7] . وفهم اللخمي المدونة عليه [8] .
ولمالك في المبسوط جوازه بعد الشمس وقبلها [9] .
ابن عبد السلام: وهو الأولى ولا سيما في عيد الأضحى تحقيقًا للشبه بأهل المشعر الحرام [10] ، وإليه أشار بقوله: (وَصُحِّحَ خِلافُهُ) .
قوله: (وَجَهْرٌ بِهِ) أي: ومما يستحب الجهر بالتكبير.
ابن حبيب: وذلك من السنة، وكذلك التحميد والتهليل جهرًا يُسمِع من يليه وفوق ذلك شيئًا يسيرًا [11] ، وعن مالك: يكبّر تكبيرًا وسطًا لا رفعًا ولا خفضًا [12] .
قوله: (وَهَلْ لِمَجِيءِ الإِمَامِ أَوْ لِقِيَامِهِ لِلصَّلاةِ؟ تَأوِيلانِ)
الأول: للخمي [13] قال: يكبّر في خروجه إلى المصلى [14] وبعد أن يأتي الإمام حتى
(1) قوله: (في) زيادة من (ن 2) .
(2) انظر: المدونة: 1/ 167.
(3) قوله: (على) يقابله في (ن) : (قال في المدونة: قال) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 496.
(5) قوله: (وَتَكْبِيرٌ فِيهِ) يقابله في (ن) : (وتكبيره) .
(6) قوله: (طلوع) زيادة من (ن 2) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 496 و 497.
(8) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 632.
(9) انظر: التوضيح: 2/ 88.
(10) انظر: التوضيح: 2/ 88.
(11) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 498.
(12) انظر: المدونة: 1/ 167.
(13) في (ن 2) : (اللخمي) .
(14) في (ن 2) : (الصلاة) .