يأخذ في الصلاة وهو المستحسن من المذهب، ورواه ابن وهب عن مالك [1] .
والثاني: لابن يونس قال: ويكبّر في المصلى حتى يخرج الإمام للصلاة [2] فإذا خرج قطع [3] .
قوله: (وَنَحْرُهُ أُضْحِيَتَهُ [4] بِالمُصَلَّى) أي: ومما يستحب في العيد أن ينحر الإمام أضحيته في المصلى، يريد: في عيد النحر، وقاله في المدونة [5] والرسالة [6] .
قوله: (وَإِيقَاعُهَا بهِ إِلا بِمَكَّةَ) أي: ومما يستحب إيقاع صلاة العيد في المصلى إلا بمكة فإن الأفضل [7] فيها أن تكون في المسجد، وهذا هو المنقول عن [8] جمهور أصحابنا.
قوله: (وَرَفْعُ يَدَيْهِ فِي أُولاهُ فَقَطْ) أي: ومما يستحب للمصلي صلاة العيد [9] أن يرفع يديه في التكبيرة [10] الأولى وهي تكبيرة الإحرام فقط، ولا يرفع يديه فيما عداها من التكبيرات، وهو مذهب المدونة [11] ، والمشهور لمالك [12] : أنه يرفع في الجميع [13] .
ابن حبيب: وهو أحب إليَّ [14] . وقال ابن شعبان [15] : لا يرفع في شيء منها [16] .
(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 631.
(2) قوله: (للصلاة) ساقط من (ن 2) .
(3) انظر: الجامع، ص: 865 و 866.
(4) في (ز) و (ن 2) : (ضحيته) .
(5) انظر: المدونة: 1/ 171.
(6) انظر: الرسالة، ص: 49.
(7) في (ن) : (الفضل) .
(8) في (ن 2) و (ز) و (س) : (عند) .
(9) قوله: (للمصلي صلاة العيد) يقابله في (ن 2) : (لمصلي العيد) .
(10) في (ن) : (الركعة) .
(11) انظر: المدونة: 1/ 169.
(12) في (س) و (ن 2) : (ولمالك) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 499.
(14) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 499.
(15) في (ن) : (ابن حبيب) .
(16) انظر: التوضيح: 2/ 156.