أو فائتة فيها [1] فقضاها [2] فيها أيضًا، وما ذكره في الأولى هو ظاهر المذهب، خلافًا لعبد الحميد، وما ذكره في الثانية هو قول سحنون وأبي عمران.
ابن عطاء الله: وهو المذهب، وقيل: يكبر لبقاء وقت التكبير، أما لو قضاها بعد أيام التشريق، فلا يكبر اتفاقًا [3] .
(المتن) وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إِنْ قَرُبَ. وَالْمُؤْتَمُّ إِنْ تَرَكَ إِمَامُهُ. وَلَفْظُهُ وَهُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا، وَإِنْ قَالَ بَعْدَ تَكْبِيرَتَينِ: لَا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ تَكْبِيرَتَينِ وَلِلهِ الْحَمْدُ، فَحَسَنٌ. وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ بِمُصَلًّى قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا. لَا بِمَسْجِدٍ فِيهِمَا.
(الشرح) قوله: (وَكَبَّر نَاسِيهِ إِنْ قَرُبَ، وَالمُؤْتَمُّ [4] إِنْ ترَكَ [5] إِمَامُهُ) يريد: أن من نسي التكبير فإن كان بالقرب رجع فكبر وإن بَعُد فلا شيء عليه، وإن سها الإمام عنه [6] كبّر المأموم، هكذا قال في المدونة [7] ، قال مالك: الطول مفارقة المجلس [8] .
قوله: (وَلَفْظُهُ وَهُوَ [9] : اللهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا [10] قال في المدونة: وليس في تكبير [11] أيام التشريق حد، وبلغني عن مالك أنه كان [12] يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثًا [13] ،
(1) قوله: (فائتة فيها) يقابله في (ن 2) : (فاتت منها) .
(2) في (ن 2) : (وقضاها) .
(3) انظر: التوضيح: 2/ 89.
(4) في (ن 2) : (ومؤتم) .
(5) قوله: (عنه) زيادة من (س) .
(6) في (ز) و (ن) و (ن 2) : (تركه) .
(7) انظر: المدونة: 1/ 171.
(8) انظر: الذخيرة: 2/ 425.
(9) قوله: (وَهُوَ) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(10) قوله: (اللهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا) يقابله في (ن) و (ن 2) : (وإن قال بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن) .
(11) قوله: (تكبير) زيادة من (س) .
(12) قوله: (كان) ساقط من (ن 2) .
(13) انظر: المدونة: 1/ 171.