أضعاف الخطبة، وقال به مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم [1] وأصبغ [2] .
قوله: (وَإِقَامَةُ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَوْ فَاتَتْهُ) يريد: أنه يستحب لمن لم يؤمر بصلاة الجمعة [3] من النساء والعبيد والمسافرين أو من [4] فاتته ممن هو مخاطب بها أن يقيموها [5] ؛ أي: يصلوها وقد تقدم ذلك، وقاله في المدونة [6] .
قوله: (وَتَكْبِيرُهُ إِثْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً، وَسُجُودِهَا الْبَعْدِي مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ) يريد: أنه يكبّر في أيام التشريق فيدبر خمس عشرة صلاة أولها صلاة الظهر من [7] يوم النحر وآخرها صلاة الصبح من اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق يكبّر في الصبح ويقطع في الظهر [8] ، هكذا قال المدونة [9] وهو المشهور، وقيل: يكبّر إثر ست عشرة مكتوبة [10] يختم بالظهر، قال أشهب: ولو كان عليه سجود بعدي فلا يكبّر حتى يفرغ منه [11] ، وهو معنى قوله: (وسجودها البعدي) أي: سجود الفريضة.
قوله: (لَا نَافِلَةٍ) يعني أنه لا يكبّر بعد النوا فل وهو المشهور، وعن مالك جوازه [12] .
قوله: (وَمَقْضِيَّةٍ فِيهَا مُطْلَقًا) يعني: أنه لا يكبّر بعد الفائتة [13] إذا قضاها في أيام التشريق، ومراده بالإطلاق: سواء كانت الفائتة من غير أيام التشريق فقضاها فيها [14] ،
(1) في (ن) : (وابن عبد الملك) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 3، وعقد الجواهر: 1/ 172.
(3) في (ن) و (ز) : (العيد) ، وفي (ن 2) : (العيدين) .
(4) في (ن 2) : (ممن) .
(5) في (س) : (يقيموا) ، وفي (ن 2) : (يقيمها) .
(6) انظر: المدونة: 1/ 168.
(7) قوله: (من) زيادة من (ن 2) .
(8) قوله: (يكبّر في الصبح ويقطع في الظهر) يقابله في (ن) : (ويكبر في الظهر ويقطع في الصبح) .
(9) انظر: المدونة: 1/ 172.
(10) في (ن 2) : (فريضة) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 4.
(12) انظر: شرح التلقين: 240.
(13) في (ن) : (للفائتة) .
(14) قوله: (فيها) زيادة من (س) .