قوله: (وَوَقْتُهَا كَالْعِيدِ) أي: من حل النافلة [1] إلى الزوال فلا تصلى قبل ذلك كما إذا طلعت مكسوفة، نص عليه الباجي [2] ، ونحوه في النوادر [3] .
وفي المدونة: لا تصلى بعد الزوال [4] ، خلافًا لابن وهب في أنها تصلى في وقت كل صلاة [5] .
وعن مطرف وعبد الملك وغيرهما: أنها تصلى بعد العصر ما لم تحرم الصلاة [6] ، ونحوه لمالك [7] ، ونقل ابن بشير أنها تصلى من طلوع الشمس إلى غروبها.
قوله: (وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِالرُّكُوعِ) أي: أن [8] من جاء فوجد الإمام راكعًا فإنه يدرك تلك الركعة، يريد: ولو في الركوع الثاني، وقاله في المقدمات [9] .
قوله: (وَلا تُكَرَّرُ) هو كقوله في المدونة: وإن اتموا الصلاة والشمس بحالها لم يعيدوا الصلاة [10] ، ولكن يدعوا ومن شاء تنفل [11] .
قوله: (وَإِنِ تَجَلَّتْ [12] فِي أَثنَائِهَا فَفِي إِتمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ قَوْلانِ) فقيل [13] : تصلى بقيتها كالنافلة في كل ركعة ركوع واحد وسجود واحد [14] . وقال أصبغ: تصلى [15] على سنتها
(1) في (س) : (النفل) .
(2) في (ز 2) : (ابن الحاجب) . وانظر: المنتقى: 2/ 372.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 9.
(4) انظر: المدونة: 163.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 9.
(6) قوله: (تحرم الصلاة) يقابله في (ن) : (تصفر الشمس) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 9.
(8) قوله: (أن) ساقط من (ن) .
(9) في (ن) و (ن 1) و (ن 2) : (المدونة) .
(10) قوله: (لم يعيدوا الصلاة) يقابله في (ن 2) : (فلا تعاد) .
(11) في (ن 2) : (فليتنفل) . وانظر: المدونة: 1/ 164.
(12) في (ن) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (انجلت) .
(13) في (ن 2) : (قيل) .
(14) قوله: (وسجود واحد) يقابله في (ن 2) : (وسجودان) ، وفي (ن) : (وقيام واحد وسجودان) .
(15) قوله: (تصلى) ساقط من (ن 2) .