الفاتحة تكرر في كل ركعة مرتين.
اللخمي: وهو مذهب المدونة، وقال ابن مسلمة: لا تكرر في الركعة الواحدة مرتين [1] .
قوله: (وَوَعْظٍ بَعْدَهَا) يعني: وندب الوعظ بعد الصلاة.
قال في النوادر: وإذا فرغ من الصلاة استقبل الناس [2] فذكرهم وخوفهم ويأمرهم إذا رأوا ذلك أن يدعوا الله ويكبروه ويتصدقوا [3] ، وروي نحو ذلك عنه عليه السلام [4] .
قوله: (وَرَكَعَ كَالْقِرَاءَةِ) أي: وركع ركوعًا طويلًا كالقراءة.
عبد الوهاب: وهذا ما لم يضر بالناس إن كان إمامًا [5] .
قوله: (وَسَجَدَ كَالرُّكُوعِ) أي: وكذا يسجد سجودًا طويلًا كالركوع.
وهو المشهور، وهو قول [6] ابن القاسم في المدونة [7] .
ولمالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا يطال [8] .
اللخمي: والأول أحسن؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - في الصحيحين قالت: (المتن) uotes">"ما سجدت سجودًا قط أطول منه" [9] . وهو أيضًا ما لم يضر بمن خلفه [10] .
(1) انظر: انظر: المعونة: 1/ 172، والمنتقى: 2/ 372.
(2) في (ن 2) : (القبلة) .
(3) قوله: (ويكبروه ويتصدقوا) يقابله في (ز) و (س) : (ويكبروا وينصرفوا) ، وفي (ن) : (ويكبروا ويتضرعوا) . انظر: النوادر والزيادات: 2/ 8.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 260، في باب ما يقول بعد التكبير، من كتاب صفة الصلاة، برقم: 712، ومسلم: 2/ 618، في باب صلاة الكسوف، من كتاب الكسوف، برقم: 901.
(5) انظر: المعونة: 1/ 172.
(6) في (ن) و (ن 2) : (مذهب) .
(7) انظر: المدونة: 1/ 163.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 8.
(9) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 357، في باب طول السجود في الكسوف، من كتاب الكسوف، برقم: 1003، ومسلم: 2/ 627، في باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة، من كتاب الكسوف، برقم: 910. ولفظ البخاري: (المتن) uotes">"لما كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس، قال: وقالت عائشة ك: ما سجدت سجودًا قط كان أطول منها".
(10) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 611.