دعا إلى ذلك، ولأشهب جواز الجمع [1] . اللخمي: وهو أبين [2] .
قوله: (وَنُدِبَ فِي المَسْجِدِ) يريد: أنه يستحب وقوع صلاة كسوف الشمس [3] في المسجد، ولابن حبيب: إن شاءوا فعلوها في المسجد أو في المصلى [4] .
قوله: (وَقِرَاءَةُ البَقَرَةِ) أي: وندب أن يقرأ فيها بسورة [5] البقرة؛ يعني: بعد الفاتحة في القيام الأول من الركعة الأولى.
قوله: (ثمَّ مُوَاليَاتِهَا فِي الْقِيَامَاتِ) أى: ثم يوالي القراءة [6] في قيامه الثاني، والثالث، والرابع بسورة [7] آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة.
وفي الكافي: يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة بنحو سورة البقرة، وفي الثاني [8] بنحو آل عمران، وفي الثالث [9] بنحو سورة النساء ثم بنحو [10] سورة المائدة [11] .
ونحوه في المختصر، والنوادر [12] ، والجلاب [13] ، وابن يونس [14] .
ابن عبد البر: وأي سورة قرأ أجزأ، والاختيار عند مالك ما ذكرنا [15] ، والمشهور أن
= أي الحسن البصري-: خطبنا ابن عباس بالبصرة، فقد أُنكر عليه، لأن ابن عباس كان بالبصرة أيام الجمل، وقدم الحسن أيام صفين، فلم يدركه بالبصرة، وتؤول قوله: خطبنا أي خطب أهل البصرة؟ انظر: نصب الراية: 1/ 90.
(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 10، والتوضيح: 2/ 94.
(2) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 615.
(3) قوله: (كسوف الشمس) يقابله في (ن) و (ن 2) : (الكسوف) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 8.
(5) في (ن) و (ن 2) : (سورة) .
(6) في (ن) : (البقرة) .
(7) في (ن 2) : (سورة) .
(8) في (ن) : (الثانية) .
(9) في (ن) : (الثالثة) .
(10) قوله: (بنحو) ساقط من (س) .
(11) انظر: الكافي: 1/ 266.
(12) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 7 و 8.
(13) انظر: التفريع، ص: 68.
(14) انظر: الجامع، ص: 854 و 855.
(15) انظر: الكافي: 1/ 266.