فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 3334

(سُنَّ الاسْتِسْقَاءُ) مذهب الجمهور أن صلاة [1] الاستسقاء سنة كما قال، خلافًا لأبى حنيفة في عدم الصلاة فيه، والحجة عليه [2] ما [3] في الصحيحين أنه عليه السَّلام خرج إلى الاستسقاء وصلى فيه ركعتين جهر فيهما بالقراءة [4] ، وروى أبو داود عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فيه [5] ركعتين كما يصلي العيد [6] ، وروى أيضًا عن عائشة - رضي الله عنها - أنه عليه السَّلام صلى فيه ركعتين [7] .

قوله: (لِزَرْعٍ أَوْ شُرْبٍ [8] يريد: أن الاستسقاء يشرع للمحل والجدب [9] والحاجة إلى حياة الزرع أَو شرب [10] حيوان آدميًا كان أو غيره، واللام فيه للعلة؛ أي: لأجل زرع [11] .

(1) قوله: (صلاة) ساقط من (ن) .

(2) قوله: (عليه) ساقط من (ن) .

(3) قوله: (ما) زيادة من (س) .

(4) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 347، في باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا، من كتاب الاستسقاء، برقم: 976، ومسلم: 2/ 611، في كتاب صلاة الاستسقاء، برقم: 894، بغير ذكر الجهر، ومالك: 1/ 190، في باب العمل في الاستسقاء، من كتاب الاستسقاء، برقم: 448.

(5) في (ن) : (في الاستسقاء) .

(6) صحيح، أخرجه أبو داود: 1/ 372، في باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، من كتاب الصلاة، برقم: 1165، والترمذي: 2/ 445، في باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، من أبواب السفر، برقم: 558، وقال: حسن صحيح، والنسائي: 3/ 156، في باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء، من كتاب الاستسقاء، برقم: 1508، وابن ماجه: 1/ 403، في باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، من كتاب إقامة الصلاة، برقم: 1266. وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر: البدر المنير: 5/ 143.

(7) أخرجه أبو داود: 1/ 374، في باب رفع اليدين في الاستسقاء، من كتاب الصلاة، برقم: 1173، وقال: هذا حديث غريب إسناده جيد.

(8) قوله: (أَوْ شُرْبٍ) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(9) قوله: (يشرع للمحل والجدب) يقابله في (ن) : (شرع للجدب) ، وقوله: (للمحل والجدب) يقابله في (ن 2) : (عند شدة الجدب) .

(10) في (ن) و (ن 2) : (لشرب) .

(11) في (ن) و (ن 2) : (الزرع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت