قوله: (بِنَهْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ) أي: بسبب تخلف نهر، أو نقص [1] ، أو مطر، أو عيون، أو [2] نحوها.
قوله: (وَإِنْ بسَفِينَةٍ) يريد: أنه لا فرق في ذلك بين من في القرى والصحاري [3] ، وبين من في السفينة إذا حدث لهم [4] شيء من الأمور السابقة، وقاله اللخمي [5] .
قوله: (رَكْعَتَانِ جَهْرًا) هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وصلاة الاستسقاء ركعتان يقرأ فيهما جهرًا لما تقدم [6] في الصحيحين، ولا خلاف عندنا في ذلك، قاله ابن عبد البر [7] .
قوله: (وَكُرِّرَ إِنْ تَأَخَّرَ) يريد [8] : أنه يجوز أن يكرر الاستسقاء في السنة الواحدة مرارًا، وقاله في المدونة [9] .
ابن حبيب: ولا بأس بذلك أيامًا متوالية [10] .
قوله: (وَخَرَجُوا ضُحًى) قال في المدونة: وإنما تصلى ضحوة [11] . وقال ابن حبيب: وقتها وقت العيدين من ضحوة إلى الزوال [12] . وفي العتبية: لا بأس به بعد المغرب [13] وبعد الصبح [14] . ابن رشد: مراده الدعاء لا البروز إلى المصلى؛ لأن السنة في ذلك ألا تكون إلا في الصحراء [15] .
(1) قوله: (أو نقص) زيادة من (ن 2) .
(2) في (ن) و (ن 2) : (و) .
(3) في (ن) : (وفي الصحاري) .
(4) في (ن) و (ن 2) : (بهم) .
(5) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 618.
(6) في (ن 2) : (نقله) .
(7) انظر: التمهيد: 172/ 17.
(8) في (ن 2) : (يعني) .
(9) انظر: المدونة: 1/ 166.
(10) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 13، والجواهر: 1/ 176.
(11) انظر: المدونة: 1/ 165.
(12) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 156.
(13) في (ن) : (الغروب) .
(14) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 14.
(15) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 434.