فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 3334

وهو مذهب المدونة [1] .

وقال أصبغ: إذا أشرف على الفراغ من الخطبة [2] ، يريد [3] الثانية، وعنه يحوله [4] بين ظهراني خطبتيه [5] .

وقال عبد الملك: بعد صدر منها [6] .

قوله: (يَمِينَهُ يَسَارَهُ بِلا تَنْكِيسٍ) أي: يجعل ما على يمينه على يساره ولا يجعل أسفله أعلاه، وهو المراد بالتنكيس، وهذا [7] هو المشهور.

وقال أصبغ: يقلبه.

وقال ابن الجلاب: إن شاء قلبه فجعل أسفله أعلاه [8] .

ابن بشير: وأسفله مما [9] يلي الظهر؛ يعني باطنه، وأعلاه مما [10] يلي السماء وهو ظاهره، ولا يتأتى [11] جعل [12] ما على يمينه على يساره إلا مع تصيير [13] ظاهره باطنًا، وباطنه ظاهرًا، فيحتمل أن يكون الأسفل عند ابن الجلاب مما يلي العجز منه وأعلاه [14] مما يلي الرأس.

قوله: (وَكَذَا الرِّجَالُ فَقَطْ) هذا هو المشهور، وعن ابن عبد الحكم: لا يحول غير

(1) انظر: المدونة: 1/ 166.

(2) انظر: المعونة: 1/ 176.

(3) قوله: (يريد) ساقط من (ن) .

(4) في (ن 2) : (تحويله) .

(5) في (ز) و (ن) : (خطبته) . وانظر: النوادر والزيادات: 2/ 12.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 12.

(7) قوله: (هذا) ساقط من (ن) .

(8) انظر: التفريع، ص: 71.

(9) قوله: (مما) ساقط من (ن) .

(10) في (ن) : (ما) .

(11) في (س) : (يأتي) .

(12) قوله: (يتأتى جعل) يقابله في (ن) : (يجعل) .

(13) في (س) : (تصير) ، وفي (ن) : (يصير) .

(14) في (ن) : (أعلى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت