مدونته [1] .
قوله: (وَانْفَرَدَ لا بِيَوْمٍ) أي: أنا [2] إذا قلنا إن [3] أهل الذمة يخرجون لها فإنهم يخرجون لها [4] في [5] يوم خروج الناس ويكونون معزولين عن المسلمين في ناحية، ولا ينفردوا بيوم عن المسلمين [6] خشية أن يسبق ذمي يستسقي فيسقي [7] قدر بسقيهم فيفتن ضعفاء [8] المسلمين بذلك، وهو المشهور. وقال عبد الوهاب: لا بأس بانفرادهم [9] .
قوله: (ثُمَّ خَطَبَ كَالْعِيدِ) يريد بذلك أن الخطبة تكون فيها بعد الصلاة كما في العيد [10] ، وهو المشهور وإليه رجع مالك [11] بعد أن كان يقول: يخطب قبل الصلاة.
قوله: (وَبَدَّلَ التَّكْبِيرَ بِالاسْتِغْفَارِ) أي: يجعل بدل [12] التكبير في خطبة العيد، الاستغفار في خطبة الاستسقاء.
قوله: (وَبَالَغَ في الدُّعَاءِ آخِرَ الثَّانِيَةِ مُسْتَقْبِلًا) هكذا قال في المبسوط، (المتن) uotes">"وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -" [13] .
قوله: (ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ) المشهور أن التحويل لا يكون إلا بعد الفراغ من الخطبة،
(1) انظر: عقد الجواهر: 1/ 176.
(2) قوله: (أنا) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(3) في (ن 2) : (بأن) .
(4) قوله: (لها) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(5) قوله: (في) زيادة من (ن 2) .
(6) قوله: (عن المسلمين) ساقط من (س) .
(7) قوله: (خشية أن يسبق ذمي يستسقي فيسقي) زيادة من (ن 2) .
(8) في (ز) : (ضعف) .
(9) قوله: (وهو المشهور ... لا بأس بانفرادهم) ساقط من (ن 2) . وانظر: عقد الجواهر: 1/ 176.
(10) قوله: (يريد بذلك ... الصلاة كما في العيد) ساقط من (ن 2) .
(11) انظر: المدونة: 1/ 166.
(12) في (س) و (ن) و (ن 2) : (عوض) .
(13) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 348، في باب استقبال القبلة في الاستسقاء، من كتاب الاستسقاء، برقم: 982، ومسلم: 2/ 611، في كتاب صلاة الاستسقاء، برقم: 894. ولفظ البخاري: (المتن) uotes">"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه".