فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 3334

الوهاب [1] .

وقال أصبغ: هي سنة [2] .

ابن محرز: والوجوب هو الأظهر من المذهب [3] . وفي تلقين الشارقي [4] : وحكى [5] ابن عيشون عن مالك استحبابها [6] .

قوله: (كَدَفْنِهِ وَكَفْنِهِ) هو تشبيه في الوجوب لا غير، فإن اللخمي نص على وجوب ذلك قولًا واحدًا [7] ، لكن جعل ابن يونس تكفينه سنة ولم يحكِ خلافه [8] .

قوله: (وَتَلازَمَا) أي: غسل الميت والصلاة عليه، فمن ثبت له التغسيل ثبتت له الصلاة [9] ، فالميت إذا كان مسلمًا حاضرًا تقدم استقرار حياته ليس بشهيد ولا فقد أكثره فإنه يغسل ويصلى عليه، فإن فقد شيء من ذلك سقطا معًا.

قوله: (وَغُسِّلَ كَالجنَابةِ) أي فيوضأ أولًا وهو المشهور، وقال أشهب: في ترك توضئته سعة [10] .

قوله: (تَعَبُّدًا) هو ظاهر المذهب، وقال ابن شعبان: هو [11] للنظافة كما تقدم [12] .

قوله: (بِلا نِيَّةٍ) هكذا قال الباجي [13] وابن رشد [14] وابن راشد [15] .

(1) انظر: شرح الرسالة: 1/ 132.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 150.

(3) انظر: التوضيح: 2/ 146.

(4) قوله: (وفي تلقين الشارقي) ساقط من (ن) ، وفي (س) : (وفي تلقين الشابي) .

(5) في (ن) و (ن 2) : (وحكاه) .

(6) انظر: التوضيح: 2/ 146.

(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 647.

(8) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 921.

(9) قوله: (له التغسيل ثبتت له الصلاة) يقابله في (ن 2) : (غسله ثبت الصلاة عليه) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 544.

(11) قوله: (هو) زيادة من (ن 2) .

(12) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 207.

(13) انظر: المنتقى: 1/ 307.

(14) قوله: (وابن رشد) ساقط من (ن) . وانظر: البيان والتحصيل: 1/ 122.

(15) قوله: (وابن راشد) ساقط من (ن 2) . وانظر: التوضيح: 2/ 128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت