بالقضاء إذا حصل بينهم تنازع، وهو مذهب [1] ابن القاسم [2] ، وقيل: لا يقضى لهما بذلك، وفرق سحنون فقال: يقضى للزوج دونها [3] .
قوله: (وَإنْ رَقِيقًا أَذِنَ سَيِّدُهُ) أي: أنه يقضى لأحد الزوجين بذلك، وإن [4] كان رقيقًا أذن له سيده، وهو قول ابن القاسم [5] ، وقال سحنون: لا يقضى له بذلك ولو أذن سيده لعدم الإرث بينهما [6] .
قوله: (أَوْ قَبْلَ بِنَاءٍ) يريد: في النكاح الصحيح كما تقدم.
قوله: (أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ) أي: أن أحد الزوجين يغسل الآخر ولو كان بأحدهما عيب من جنون أو جذام أو برص أو داء فرج، وهكذا حكاه اللخمي عن سحنون [7] .
وقال ابن عتاب [8] : إن كان العيب بالحي لم يغسل الميت، وإن كان بالميت ففيه تنازع [9] .
قوله: (أَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ) يريد أن الزوجة يثبت [10] لها حق التقدم [11] ولو وضعت ما في بطنها بعد موت زوجها، وقاله ابن حبيب، زاد عنه أبو محمد بن أبي زيد: ولو تزوجت غيره. ومثله لعبد الملك، وفي النوادر: قال ابن حبيب: وأحب إليَّ إذا نكح أختها أن لا يغسلها، وقاله أشهب [12] ، وإليه أشار بقوله: (وَالأَحَبُّ نَفْيُهُ إِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا) .
(1) في (ن) : (قول) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 550.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 550.
(4) في (ن) و (ن 2) : (ولو) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 550.
(6) انظر: التوضيح: 2/ 135.
(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 698، 699.
(8) في (س) : (عات) .
(9) انظر: التوضيح: 2/ 134.
(10) قوله: (يثبت) ساقط من (ن 2) .
(11) في (ن 2) : (التقديم) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 549.