المختصرون على لفظه، ولابن القاسم في سماع موسى [1] بن معاوية مثله [2] .
عياض: وتأوله بعض شيوخنا؛ أي [3] : يسترن [4] عورته على ما قاله في المختصر، وهو قول [5] عيسى [6] وهو الأصح في المعنى؛ لأن النظر إلى جسده عليهن غير ممنوع.
قوله: (ثُمَّ يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) أي: فإن لم يكن معه ذات محرم من النساء يممت الأجنبية وجهه وذراعيه إلى مرفقيه، وهو المشهور وهو [7] مذهب المدونة [8] ، وقيل: ييمم [9] إلى الكوعين.
قوله: (كَعَدَمِ المَاءِ) أي: في العدول إلى التيمم.
قوله: (وَتَقْطِيعِ [10] الجَسَدِ، وَتَزْليعِهِ [11] يريد: إذا كان فاحشًا، كما قاله مالك فيمن وقع عليه جدار فتهشم [12] .
قوله: (وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ مَاءٌ كَمَجْدُورٍ إِنْ لَمْ يُخَفْ تَزَلُّعُهُ) احترز بقوله: (أمكن) مما إذا [13] لم يمكن صب الماء عليه فإنه ييمم [14] ، والحاصل أن المجدور والمحصوب والمجروح [15] وذا القروح [16] ومن تهشم تحت الهدم وشبههم إن أمكن
(1) في (ن) : (عيسى) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 552، والبيان والتحصيل: 2/ 262.
(3) قوله: (أي) يقابله في (ن) و (ن 2) : (على أن) .
(4) في (ز) و (ن 2) : (يستر) .
(5) في (ز) : (وقول) .
(6) انظر: شرح التلقين: 3/ 1130.
(7) قوله: (هو) زيادة من (ن 2) .
(8) انظر: المدونة: 1/ 261.
(9) في (ن 2) : (يمم) .
(10) في (ن 2) : (وتقطع) .
(11) في (ن 2) : (وتزلعه) وهي التي في المطبوعة من خليل.
(12) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 548.
(13) قوله: (إذا) زيادة من (س) .
(14) في (ن 2) : (تيمم) .
(15) في (ن 2) : (والمحذوم) ، وفي (ن) : (المجذوم) .
(16) في (ن 2) : (القرح) .