تغسيلهم غسلوا، وإلا صب عليهم الماء إن أمكن، فإن زاد أمرهم على ذلك وخشي [1] من صب الماء تزلع أو تقطع ونحوهما يُمِّمُوا.
قوله: (وَالْمَرْأَةَ: أَقْرَبُ مَرْأَةٍ [2] ، ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ) أي [3] : المرأة كالرجل فيما تقدم ويلي [4] تغسيلها الزوج أو [5] السيد، فإن عُدما غسلتها [6] امرأة [7] أقرب امرأة [8] إليها من أهلها كبنتها وبنت بنتها [9] وبنت [10] ابنها ثم كذلك، فإن لم يوجد من أقاربها من [11] النساء أحد فالمرأة الأجنبية تغسلها ثم المحارم من الرجال.
قال في المدونة: يغسلها من فوق ثوب، كما قال هنا، فإن لم يوجد لها ذو محرم يمم الأجنبي وجهها ويديها إلى الكوعين [12] ، وقال أشهب في المحرم: لا يغسلها بل ييممها [13] .
ابن رشد [14] : وروى أشهب أنه يصب عليها الماء صبًّا [15] ولا يباشر جسدها بيده من فوق الثوب، ولا من تحته [16] .
(1) في (ن 2) : (أو خشي) .
(2) في (ن) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (امرأة) .
(3) قوله: (أي) زيادة من (ن 2) .
(4) في (ن 2) : (ويلي) .
(5) في (ن) : (و) .
(6) في (ن 2) و (ز) و (س) : (عُدِم غسَّلها) .
(7) زاد في (ن 2) : (امرأة) .
(8) قوله: (امرأة) ساقط من (ن) .
(9) قوله: (كبنتها وبنت بنتها) يقابله في (ن 2) : (كبناتها وبنات بناتها) .
(10) في (ن) : (أو بنت) .
(11) قوله: (من) زيادة من (ن 2) .
(12) انظر: المدونة: 1/ 261.
(13) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 552.
(14) في (ن 2) : (ابن راشد) .
(15) قوله: (صبًّا) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(16) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 280.