ولابن حبيب: أنه يغسلها وعليها ثوب يصب الماء [1] بينه وبينها؛ لئلا يلتصق بجسدها [2] فيصف [3] بانبلاله [4] عورتها [5] ، وقيل: يغسلها محارم النسب دون محارم الصهر.
قوله: (وَلُفَّ شَعْرُهَا، وَلا يُضْفَرُ) هو كقول [6] ابن القاسم في العتبية: ويعمل بشعر المرأة ما أحبوا [7] من لفه، وأما الضفر فلا أعرفه.
وقال ابن حبيب: لا بأس أن يضفر [8] ، قالت أم عطية: قد [9] ضفرنا شعر بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث ضفائر ناصيتها وقرنيها [10] .
قوله: (ثُمَّ مَحْرَمٌ [11] فَوْقَ ثَوْبٍ) أي [12] : فإن لم توجد أجنبية غسلها رجل من محارمها من فوق ثوب.
قوله [13] : (ثُمَّ يُمِّمَتْ لِكُوعَيْهَا) أي: إذا لم يوجد أحد يغسلها ممن ذكر يمم رجل أجنبي وجهها وكفيها؛ أي: إلى الكوعين [14] .
(1) قوله: (الماء) زيادة من (ز 2) .
(2) قوله: (بجسدها) زيادة من (س) .
(3) في (ن) و (ن 2) : (فيصيب) .
(4) في (ز) : (بابتلالها) .
(5) في (ن) : (صورتها) . وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 552.
(6) في (ن 2) : (قول) .
(7) في (ن) : (احتوى) .
(8) قوله: (أن يضفر) يقابله في (ن) و (ن 2) : (بالضفر) .
(9) قوله: (قد) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 545.
(11) زاد بعده في (ن) : (من) .
(12) قوله: (أي) ساقط من (س) .
(13) قوله: (أي: فإن لم توجد أجنبية ... ثوب. قوله) ساقط من (ن) .
(14) قوله: (قوله:(ثُمَّ مَحْرَمٌ من فَوْقِ ثَوْبٍ ... أي: إلى الكوعين) يقابله في (ن 2) : (قوله:(ثم محرم من فوق ثوب ثم يممت لكوعيها) : وهذا ظاهر مما تقدم من قوله في المدونة، وقول أشهب). وقوله: (أي: إذا لم يوجد أحد يغسلها ممن ذكر يمم رجل أجنبي وجهها وكفيها؛ أي: إلى الكوعين) يقابله في (ن) : (هذا ظاهر مما تقدم من قوله في المدونة وقول أشهب) .