قوله [1] : (وإلَّا وَالَى) أي: وإن لم تترك له الجنازة [2] فإنه يأتي بما فاته من التكبير نسقًا متواليًا، وهو [3] معنى قوله: (وإلا [4] والى [5] أي: والى التكبير.
قوله: (وَكُفِّنَ بِمَلْبُوسِهِ لِجُمُعَةٍ) يشير إلى أنه يستحب له [6] أن يكفن الميت في أحسن ثيابه التي كان يستحب [7] له في الحياة أن يلبسها لصلاة جمعته [8] ، ولهذا قال ابن حبيب: يستحب له الإيصاء بذلك [9] ، وفي الكافي: يكفن في الوسط من الثياب ملبوسًا أو جديدًا وكل [10] ما جاز أن يلبسه الحي ويصلي [11] فيه جاز أن يكفن فيه الميت.
قوله: (وَقُدِّمَ كَمَؤُونَةِ الدَّفْنِ عَلَى دَيْنِ غيْرِ الْمُرْتَهِنِ) يريد: أن الكفن يقدم [12] كمؤونة الدفن على الدين إلا أن يكون برهن فإنه [13] يقدم، وهذا معنى قول مالك في المختصر: والكفن والحنوط؛ أي: وجميع مؤن [14] الميت في [15] إقباره إلى أن يوارى من رأس المال، قال: والرهن أولى من الكفن، والكفن أولى من الدين [16] . ابن الجلاب: ومن كفنه رهن فالمرتهن أحق به [17] ؛ لتقدم حقه في [18] حال الحياة.
(1) قوله: (قوله) ساقط من (ن) .
(2) قوله: (الجنازة) زيادة من (ن 2) .
(3) في (س) : (وهذا) .
(4) قوله: (وإلا) ساقط من (ن 2) .
(5) قوله: (والى) ساقط من (ن) .
(6) قوله: (له) ساقط من (ن 2) .
(7) في (ن) و (ز) : (كانت تستحب) .
(8) في (ن 2) : (الجمعة) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 559.
(10) في (ن 2) و (ز) و (س) : (أو كل) .
(11) في (ن) : (أو يصلي) .
(12) في (ن) و (ن 2) : (مقدم) .
(13) في (س) و (ن 2) : (فلا) . وقوله: (برهن فإنه) يقابله في (ن) : (برهون فلا) .
(14) في (ن) و (ن 2) : (مؤنة) .
(15) في (ن 2) : (من) .
(16) في (ز) : (الدفن) . وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 560.
(17) انظر: التفريع: 1/ 271.
(18) قوله: (في) زيادة من (ن 2) .