فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 3334

قوله [1] : (وإلَّا وَالَى) أي: وإن لم تترك له الجنازة [2] فإنه يأتي بما فاته من التكبير نسقًا متواليًا، وهو [3] معنى قوله: (وإلا [4] والى [5] أي: والى التكبير.

قوله: (وَكُفِّنَ بِمَلْبُوسِهِ لِجُمُعَةٍ) يشير إلى أنه يستحب له [6] أن يكفن الميت في أحسن ثيابه التي كان يستحب [7] له في الحياة أن يلبسها لصلاة جمعته [8] ، ولهذا قال ابن حبيب: يستحب له الإيصاء بذلك [9] ، وفي الكافي: يكفن في الوسط من الثياب ملبوسًا أو جديدًا وكل [10] ما جاز أن يلبسه الحي ويصلي [11] فيه جاز أن يكفن فيه الميت.

قوله: (وَقُدِّمَ كَمَؤُونَةِ الدَّفْنِ عَلَى دَيْنِ غيْرِ الْمُرْتَهِنِ) يريد: أن الكفن يقدم [12] كمؤونة الدفن على الدين إلا أن يكون برهن فإنه [13] يقدم، وهذا معنى قول مالك في المختصر: والكفن والحنوط؛ أي: وجميع مؤن [14] الميت في [15] إقباره إلى أن يوارى من رأس المال، قال: والرهن أولى من الكفن، والكفن أولى من الدين [16] . ابن الجلاب: ومن كفنه رهن فالمرتهن أحق به [17] ؛ لتقدم حقه في [18] حال الحياة.

(1) قوله: (قوله) ساقط من (ن) .

(2) قوله: (الجنازة) زيادة من (ن 2) .

(3) في (س) : (وهذا) .

(4) قوله: (وإلا) ساقط من (ن 2) .

(5) قوله: (والى) ساقط من (ن) .

(6) قوله: (له) ساقط من (ن 2) .

(7) في (ن) و (ز) : (كانت تستحب) .

(8) في (ن 2) : (الجمعة) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 559.

(10) في (ن 2) و (ز) و (س) : (أو كل) .

(11) في (ن) : (أو يصلي) .

(12) في (ن) و (ن 2) : (مقدم) .

(13) في (س) و (ن 2) : (فلا) . وقوله: (برهن فإنه) يقابله في (ن) : (برهون فلا) .

(14) في (ن) و (ن 2) : (مؤنة) .

(15) في (ن 2) : (من) .

(16) في (ز) : (الدفن) . وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 560.

(17) انظر: التفريع: 1/ 271.

(18) قوله: (في) زيادة من (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت