المدونة [1] والرسالة [2] والنوادر، أشهب [3] : فإذا عصر بطنه فليأمر من [4] يصب عليه الماء ألا يقطع [5] ما دام ذلك فيغسل ما أقبل وما أدبر، ويلف على يده شيئًا كثيفًا لا يجد معه لين [6] ما يمر عليه اليد، ثم يغسل تلك الخرقة ويغسل يده، ويأخذ خرقة أخرى على يده ويدخلها في فمه لينظف أسنانه [7] . ابن حبيب: ويدخل الماء في أنفه ثلاثًا [8] .
قوله: (وَلَهُ الإِفْضَاءُ إِنِ اضْطُرَّ) يريد: أن الغاسل لا يباشر عورة الميت إلا مع الاحتياج إلى ذلك، وقاله ابن القاسم [9] ، وقال ابن حبيب: لا يباشرها إلا وعلى يده [10] خرقة [11] .
قوله: (وَتَوْضِئَتُهُ) هذا هو المشهور، وقال أشهب [12] : في ترك الوضوء سعة.
قوله: (وَتَعَهُّدُ أَسْنَانِهِ وَأَنْفِهِ بخِرْقَةٍ) تصوره ظاهر [13] .
قوله: (وَأَمَالَ [14] رَأْسَهُ لِمَضْمَضَةٍ) أي: إذ [15] لا يمكن تمضمضه إلا على هذا الوجه، وهكذا قال أشهب: أنه يمضمض [16] .
قوله: (وَعَدَمُ حُضُورِ غَيْرِ مُعِينٍ) يريد: ومما يستحب أيضًا أن لا يحضر مع الغاسل
(1) انظر: المدونة: 1/ 260.
(2) انظر: الرسالة، ص: 53.
(3) في (ن) : (عن أشهب) .
(4) قوله: (فليأمر من) يقابله في (ن) : (برفق) .
(5) في (ن 2) : (ولا) .
(6) في (ن 2) : (لمس) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 543 و 544.
(8) انظر: شرح التلقين: 3/ 1114.
(9) انظر: المدونة: 1/ 260.
(10) في (ن 2) : (يديه) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 543.
(12) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 544.
(13) قوله: (تصوره ظاهر) يقابله في (ن) و (ن 2) : (وتقدم بيانه) .
(14) في المطبوعة من خليل: (وإمالة) .
(15) قوله: (إذ) ساقط من (ن) .
(16) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 544.