أو أكثر من ذلك [1] بماء وسدر (المتن) uotes">" [2] . وفي المدونة: وأحسن ما جاء في الغسل ثلاثٌ أو خمسٌ بماء وسدر ويجعل في الأخيرة [3] كافورًا إن تيسر، ورواه ابن وهب عن مالك [4] ، وقال ابن حبيب: هو من السنة. ولا يقتصر [5] الغاسل على أقل من ثلاث، ثم قال: ومن أنقى في رابعة زاد خامسة، وإن أنقى في سادسة زاد سابعة [6] ."
قوله: (كَالْكَفَنِ) أي: أن الكفن يستحب فيه أيضًا [7] أن يكون وترًا كالغسل.
قوله: (لِسَبْعٍ) يريد: فإن لم حصل الإنقاء بالسابعة لم يزد على ذلك، كما لا يزاد على ذلك في الكفن.
قوله: (وَلَمْ يُعَدْ كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ [8] وَغُسِلَتْ) يريد: أن الميت إذا خرج منه بعد غسله نجاسة لا يعاد غسله ولا وضوءه بل تغسل النجاسة فقط، ونحوه في الجواهر [9] . ابن حبيب: ولا ينبغي أن يغسل إلا أن [10] يحمل إثر ذلك، فإن تأخر حمله بعد غسله إلى غد [11] لم يعد، ويغسل ما خرج منه وما أصاب الكفن، وقاله أصبغ وغيره [12] ، وعن أشهب: إعادة الوضوء [13] .
قوله: (وَعَصْرُ بَطْنِهِ بِرِفْقٍ، وَصَبُّ المَاءِ في غَسْلِ مَخرجهِ [14] بِخِرْقَةٍ [15] هكذا قال في
(1) قوله: (من ذلك) زيادة من (ن 2) .
(2) انظر: التخريج السابق.
(3) في (س) و (ن 2) : (الآخرة) .
(4) انظر: المدونة: 1/ 260.
(5) في (ن 2) : (يقصر) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 542 و 543.
(7) قوله: (أيضًا) ساقط من (ن 2) .
(8) في (ز) : (لنجاسته) ، وفي (ن 2) : (للنجاسة) .
(9) انظر: عقد الجواهر: 1/ 181.
(10) قوله: (يغسل إلا أن) زيادة من (س) .
(11) في (س) : (عذر) . وقوله: (إلى غد) يقابله في (ن) : (لعذر) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 548.
(13) انظر: المنتقى: 2/ 458.
(14) في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (مخرجيه) .
(15) قوله: (وَصَبُّ المَاءِ في غَسْلِ مَخرجهِ بِخِرْقَةٍ) ساقط من (ن) .