فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 3334

قوله: (إِلَّا الْغَرِيقَ [1] أي [2] : فإنه يُستأنَى بتجهيزه. ابن حبيب: لأنه ربما غمر الماء قلبه ثم يفيق، ويروى عن علي - رضي الله عنه - أنه تأنى [3] به يومًا وليلة [4] .

قوله: (وَللْغُسْلِ سِدْرٌ) أي: ومما يستحب للغسل أن يكون بسدر [5] ونحوه في المدونة [6] والرسالة [7] ، لما ورد [8] من قوله عليه السَّلام في أمر ابنته في آخر الحديث (المتن) uotes">"بماء وسدر" [9] .

قوله: (وَتَجْرِيدُهُ، وَوَضْعُهُ عَلى مُرْتَفَعٍ) أي [10] : ومما يستحب تجريد الميت من ثيابه للغسل، وقاله في المدونة [11] ، وفي الجواهر [12] : والأكمل [13] أن يحمل إلى موضع عالٍ [14] ويوضع على سرير وينزع قميص الرجل وتستر عورته، يريد: وكذلك المرأة مع النساء.

قوله: (وَإيتَارُهُ) أي: ومما يستحب إيتار الغسل؛ لما روي أنه عليه السَّلام قال في أمر بنته [15] : (المتن) uotes">"اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا"

(1) في (ز 2) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (الغرق) ، وفي (ن) : (لغرق) .

(2) قوله: (أي) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(3) في (ن) : (يتأخر) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 567.

(5) في (ز) : (من سدر) .

(6) انظر: المدونة: 1/ 260.

(7) انظر: متن الرسالة، ص: 53.

(8) في (س) : (روي) .

(9) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 422، في باب غسل الميت ووضوئه بماء وسدر، من كتاب الجنائز، برقم 1195، ومسلم: 2/ 646، في باب في غسل الميت، من كتاب الجنائز، برقم 939، ومالك: 1/ 222، في باب غسل الميت، من كتاب الجنائز، برقم: 520.

(10) قوله: (أي) ساقط من (ن 2) .

(11) انظر: المدونة: 1/ 260.

(12) انظر: عقد الجواهر: 1/ 181.

(13) في (ن 2) : (والإكمال) .

(14) في (ز) و (س) : (خالٍ) .

(15) في (ن) و (ن 2) : (ابنته) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت