فيرد ذراعيه إلى عضديه ويمدهما، ويرد فخذيه إلى بطنه ويمدهما، ورجليه إلى فخذيه ثم يمدهما، فإن ذلك يعين الغاسل [1] .
قوله: (وَرَفْعُهُ عَنِ الأَرْضِ) أي: ومما يستحب أيضا [2] رفع الميت على لوح أو سرير؛ لأنه إذا بقي على الأرض يسارع إليه الفساد وتأتي إليه الهوام فيحفظ عن ذلك، ورفعه عن الأرض أولى [3] .
قوله: (وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ) أي: ومما يستحب أيضًا ستر الميت بثوب؛ لما روي في الصحيحين أنه عليه السَّلام سُجِّي [4] بثوب [5] ، ولأن ذلك أستر له عن أعين الناس.
قوله: (وَوَضْعُ ثَقِيلٍ عَلَى بَطْنِهِ) أي: ومما يستحب أيضًا وضع شيء ثقيل على بطن الميت كسيف أو حديدة أو سكين أو غيرها [6] ، فإن لم يمكن [7] فطين مبلول؛ لئلا يعلو بطنه.
قوله: (وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ) أي: وكذلك يستحب أيضًا الإسراع في تجهيز الميت. ابن شعبان: ولا يؤخر غسله بعد خروج نفسه، وقاله في النوادر [8] ، ونحوه لابن حبيب [9] ، وقد قال عليه السَّلام: (المتن) uotes">"أسرعوا بجنائزكم" [10] .
(1) قوله: (فيرد ذراعيه إلى عضديه ... ذلك يعين الغاسل) يقابله في (ن) و (ن 2) : (لئلا يبقى مشوه الخلقة) .
(2) قوله: (أيضا) زيادة من (ن 2) .
(3) قوله: (على لوح أو سرير ... عن الأرض أولى) يقابله في (ن) و (ن 2) : (عن الأرض) .
(4) في (ن) و (ن 2) : (ستر) .
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري: 5/ 2189، في باب البرود والحبرة والشملة، من كتاب اللباس، برقم 5477، ومسلم: 2/ 651، في باب تسمية الميت، من كتاب الجنائز، برقم 942. واللفظ لمسلم.
(6) قوله: (أو غيرها) ساقط من (ن 2) .
(7) في (ن) : (يكن) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 545.
(9) انظر: شرح التلقين: 3/ 1118.
(10) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 442، في باب السرعة بالجنازة، من كتاب الجنائز، برقم 1252، ومسلم: 2/ 651، في باب الإسراع بالجنازة، من كتاب الجنائز، برقم 944، بلفظ: (المتن) uotes">"أسرعوا بالجنازة ..."، ومالك: 1/ 243، في باب جامع الجنائز، من كتاب الجنائز، برقم: 576، واللفظ له.