ابن الفاكهاني: يزيد: محمد رسول الله، وهذا أمر لا ينبغي أن يختلف فيه؛ إذ لا يكون العبد مسلمًا إلا بذلك [1] .
قوله: (وَتَغْمِيضُهُ) أي: ومما يستحب أيضًا تغميضه، وهذا لما في مسلم وأبى [2] داود أنه عليه السَّلام دخل على أبى سلمة وقد شق [3] بصره فأغمضه [4] ، وقال: (المتن) uotes">"إن الروح إذا قبض تبعه البصر" [5] . وقال ابن حبيب: من السنة إغماض الميت حين الموت [6] ، وينبغي أن يتولى ذلك أرفق أوليائه بأسهل [7] ما يقدر عليه.
قوله: (وَشَدُّ لحْيَيْهِ) يعني: ومما يستحب أيضًا أن يشد لحييه الأسفل مع الأعلى بعصابة ويربطها [8] من فوق رأسه، لئلا يسترخي لحياه فينفتح فوه [9] فتدخل الهوام إلى جوفه ويقبح بذلك منظره.
قوله: (إِذَا قَضَى) هو عائد على الأمرين، أي [10] : إنما يغمضه [11] ويشد لحييه إذا قضى، وفي كلام أبى محمد ما يدل على أن ذلك يكون [12] قبل الموت [13] .
قوله: (وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ بِرِفْقٍ) أي: ومما يستحب أيضًا [14] تليين مفاصل الميت برفق،
= تلقين الموتى لا إله إلا الله، من كتاب الجنائز، برقم: 916.
(1) انظر: التوضيح: 2/ 123.
(2) في (ن) : (أبى) .
(3) قوله: (وقد شق) يقابله في (ن) و (ن 2) : (شخص) ، وفي (س) : (سبق) .
(4) في (ن 2) : (وأغمضه) .
(5) أخرجه مسلم: 2/ 634، في باب إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، من كتاب الجنائز، برقم: 920.
(6) في (ن 2) : (الميت) . انظر: النوادر والزيادات: 1/ 541، وعقد الجواهر: 1/ 181.
(7) في (ن) : (فأسهل) .
(8) في (ز) و (س) : (ويرطبهما) .
(9) في (ن 2) و (ز) و (س) : (فاه) .
(10) قوله: (أي) ساقط من (ن 2) .
(11) في (ن) و (ن 2) : (يغمض) .
(12) في (ن) : (لا يكون) .
(13) قوله: (يكون قبل الموت) يقابله في (ن 2) : (لا يكون إلا بعد الموت) .
(14) قوله: (أيضًا) زيادة من (ن 2) .