عن مالك أنه كان يستحب في الأكفان الوتر إلا أن لا يوجد ذلك [1] ، وفي المدونة: يستحب في [2] ثلاثة أثواب [3] .
قوله: (وَالاثْنَانِ عَلَى الْوَاحِدِ، وَالثَّلاثَةُ عَلَى الأَرْبَعَةِ) أي: أن الاثنين أولى من الثوْب الواحد؛ لأن الاثنين [4] وإن كانا شفعًا مقدمان على الواحد وإن كان وترًا.
اللخمي: لأنه يصف والاثنان أستر، قال: وثلاث أولى من أربع وخمس أولى من ست، وإنما كانت الثلاثة أولى من الأربعة؛ لحصول الستر والوتر [5] .
ابن شعبان: والمرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من الرجل [6] وأقله لها [7] خمسة وأكثره سبعة [8] ، وهو معنى قوله: (وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ [9] .
قوله: (وَتَقْمِيصُهُ، وَتَعْمِيمُهُ، وَعَذَبَةٌ فِيهَا، وَإزَارُهُ [10] ، وَلِفَافتَانِ) أي: ومما يستحب أيضًا تقميص الميت إلى آخره وهو المشهور، وعن مالك [11] : أنه لا يقمص ولا يعمم، ورواه يحيى بن يحيى [12] عن ابن القاسم [13] ، وحكى ابن القصار عن مالك كراهة التقميص [14] ، وفي الرسالة: لا بأس أن يعمم ويقمص [15] ، وفي المدونة: أن تعميمه هو
(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 558.
(2) قوله: (في) زيادة من (ن 2) .
(3) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 187.
(4) قوله: (لأن الاثنين) يقابله في (ن) و (ن 2) : (لأنهما) ، وقوله: (أولى من الثوب الواحد؛ لأن الاثنين) ساقط من (س) .
(5) انظر: التبصرة. للخمي، ص: 705.
(6) في (ز) : (الرجال) .
(7) قوله: (لها) ساقط من (ن 2) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 559.
(9) قوله: (وهو معنى قوله:(المتن) uotes">"وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ") ساقط من (ن) و (ن 2) .
(10) في (ز) و (ن) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (وأزرة) .
(11) انظر: شرح التلقين: 3/ 1140.
(12) قوله: (بن يحيى) ساقط من (ن 2) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 556.
(14) في (ن 2) : (التعميم) . انظر: التوضيح: 2/ 142.
(15) قوله: (يعمم ويقمص) يقابله في (س) و (ن) و (ن 2) : (يقمص الميت ويعمم) . انظر: الرسالة، ص: 53.