قوله: (وَتَقَدُّمُهُ) أي: ومما يستحب للماشي أن يتقدم على الجنازة، قال في المدونة: من السنة المشي أمامها [1] ؛ لما جاء أنه عليه السَّلام مشى أمام الجنازة [2] .
قوله: (وَتَأَخُّرُ رَاكِبٍ) ابن شاس: والراكب وراءها أفضل [3] ؛ ليخفف عن الناس، وعنه عليه السَّلام أنه [4] قال: (المتن) uotes">"الراكب يسير خلف الجنازة" [5] ، وقيل: هو كالماشي، وقيل: يتأخران.
سند: وخير أبو مصعب بين الجهات كلها، قال: ويستحب للنساء التأخر [6] وراءها للسترة [7] ، وإليه أشار بقوله: (وَامْرَأَةٍ) .
ابن شعبان [8] : تكون [9] وراء الركبان [10] .
(1) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 177.
(2) صحيح، أخرجه مالك: 1/ 225، في باب المشي أمام الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: 526، وأبو داود: 2/ 222، في باب المشي أمام الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: 3179، والترمذي: 3/ 330، في باب المشي أمام الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: 1009، والنسائي: 4/ 56، في باب مكان الماشي من الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: 1944، وابن ماجه: 1/ 475، في باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: 1482. ولفظه: (المتن) uotes">"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة". جاء هذا الحديث موصولًا ومرسلًا، قال الترمذي: أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر البدر المنير: 5/ 225. وقوله: (أمام الجنازة) يقابله في (ن 2) : (أمامها) .
(3) انظر: عقد الجواهر: 1/ 187.
(4) قوله: (أنه) ساقط من (ن 2) .
(5) صحيح، أخرجه أبو داود: 2/ 222، في باب المشي أمام الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: 3180، والترمذي: 3/ 349، في باب الصلاة على الأطفال، من كتاب الجنائز، برقم: 1031، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: 4/ 55، في باب مكان الراكب من الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: 1942، وابن ماجه: 1/ 475، في باب ما جاء في شهود الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: 1481.
(6) في (ن 2) : (التأخير) .
(7) انظر: الذخيرة: 2/ 465.
(8) في (س) : (ابن شاس) .
(9) في (ز) و (س) : (ويكن) ، وفي (ن 2) : (وليكن) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 571.