فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 3334

سفل من البطن، ورفغيه وما هناك، والمواضع التي رق جلدها. عياض: وهو قريب بعض من بعض.

قوله: (وَإنْ مُحْرِمًا وَمُعْتَدَّةً [1] ، وَلا يَتَوَلَّيَاهُ [2] يريد: أن الميت يحنط ولو كان محرِمًا أو امرأة معتدة من وفاة [3] زوجها، قال في المدونة: وجائز أن يحنط الميت [4] المحرم ولا يلي ذلك منه [5] محرم [6] .

ابن شاس: والمعتدة [7] كغيرها [8] ولا تصان [9] عن [10] الطيب [11] ؛ أي: ولا يليه منها [12] معتدة.

قوله: (وَمَشْيُ مُشَيِّعٍ) أي: ومما يستحب أيضًا المشي لمن أراد أن يشيع الجنازة، قال في النوادر: ويكره أن يشيعها راكبًا. ابن حبيب: ولا بأس أن يرجع راكبًا [13] .

قوله: (وَإِسْرَاعُهُ) أي: إسراع المشيع [14] ؛ لقوله عليه السَّلام: (المتن) uotes">"أسرعوا بجنائزكم" [15] .

ابن يونس: ولا يمشى بالجنازة الهوينى، ولكن مشية الرجل الشاب في حاجته [16] .

(1) في (ن) والمطبوعة من خليل: (أو معتدة) .

(2) في (ن) : (يتوليانه) .

(3) في (ن 2) : (فوات) .

(4) قوله: (الميت) زيادة من (ن 2) .

(5) في (ن 2) : (من هو) .

(6) انظر: المدونة: 1/ 262.

(7) في (س) : (والمعدة) .

(8) في (ن) : (كذلك) .

(9) في (س) : (يصان) ، وفي (ن 2) : (تمان) .

(10) قوله: (عن) ساقط من (ن) .

(11) انظر: عقد الجواهر: 1/ 184.

(12) في (ن 2) : (من هي) .

(13) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 571.

(14) في (س) : (المشي) .

(15) سبق تخريجه.

(16) انظر: الجامع لابن يونس: 1/ 977.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت