فهرس الكتاب

الصفحة 589 من 3334

تكبيرة [1] ، وروي عن ابن القاسم: أنه لا يرفع في شيء منها. وفي سماع أشهب: إن شاء رفع بعد الأولى وإن شاء ترك [2] .

قوله: (وَابْتِدَاءٌ [3] بِحَمْدٍ وَصَلاةٍ عَلَى نَبِيِّهِ عليه السَّلام) يريد: أنه يستحب الابتداء بالحمد وهو الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو المشهور، وعن مالك في ذلك قولان [4] .

قوله: (وَإِسْرَارُ دُعَاءٍ) يريد: لأنه أوقع في النفس من الجهر. ابن شاس: ولا يجهر به في ليل ولا في نهار [5] .

قوله: (وَرَفْعُ صَغِيرٍ عَلَى الكَف [6] أشهب في سماع ابن غانم: وحمل جنازة الصبي على الأيدي [7] أحب إليَّ من الدابة والنعش [8] .

قوله: (وَوُقُوفُ إِمَامٍ بِالْوَسَطِ وَمَنْكَبَي المرْأَةِ) هكذا قال في الرسالة: أن الإمام يقف في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكَبيها [9] ، وهو المشهور، وعن مالك: أنه يقف عند [10] وسط المرأة كالرجل [11] ، وفي الصحيحين أنه عليه السَّلام قام عند وسط المرأة [12] .

ابن شعبان: وحيث وقف [13] في المرأة والرجل جاز.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 589.

(2) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 189 و 249.

(3) في (ن) : (وبدء) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 592.

(5) انظر: عقد الجواهر: 1/ 192.

(6) في (ن) و (س) : (أَكُفٍّ) .

(7) في (ن 2) : (اليد) .

(8) في (ن 2) : (والنعاش) . انظر: النوادر والزيادات: 1/ 569.

(9) انظر: الرسالة، ص: 55.

(10) قوله: (عند) ساقط من (ن) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 590.

(12) في (س) و (ن 2) : (امرأة) . متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 125، في باب الصلاة على النفساء وسننها، من كتاب الحيض، برقم 325، ومسلم: 2/ 664، في باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، من كتاب الجنائز، برقم: 964.

(13) قوله: (وقف) زيادة من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت