وقال [1] أشهب: يقف عند وسط الميت أحب إليَّ وذلك واسع [2] ، والباء في (بالوسط) بمعنى عند؛ أي: عند وسط الرجل ومنكبي المرأة.
قوله: (وَرَأْسُ [3] المَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ) أي: فإذا وقف الإمام للصلاة على الجنازة يكون رأس الميت إلى جهة يمينه.
قوله: (وَرَفْعُ قَبْرٍ كَشِبْرٍ مُسَنَّمًا) إنما يستحب [4] رفع القبر كذلك ليعرف به [5] . أشهب: أحب إليَّ أن يسنم القبر [6] . ابن مسلمة: وقبره عليه السَّلام وقبر أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - مسنمة [7] ، وفي الجلاب: يسطح ولا يسنم [8] ؛ لأنه عليه السَّلام سطح قبر ولده إبراهيم [9] ، وقبور المهاجرين والأنصار مسطحة.
قوله: (وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى كَرَاهَتِهِ [10] فَيُسَطَّحُ) أي: تؤولت المدونة على كراهة التسنيم وعلى استحبابه [11] ، ويدل عليه قوله: (أَيْضًا [12] .
وقوله [13] : (فَيُسَطَّحُ) [14] أي: فبسبب كراهة التسنيم [15] يسطح [16] ؛ إذ لا يخلو
(1) قوله: (وقال) زيادة من (س) .
(2) زاد بعده في (ن) : (قال: وإن تيامن إلى صدره فحسن ولم يفرق بين الرجل والمرأة) . وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 589 و 590.
(3) في (ز) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (رأس) .
(4) في (س) : استحب.
(5) قوله: (به) زيادة من (س) .
(6) قوله: (القبر) ساقط من (ن 2) . انظر: النوادر والزيادات: 1/ 650.
(7) انظر: عقد الجواهر: 1/ 195.
(8) انظر: التفريع: 1/ 272.
(9) ضعيف: أخرجه الشافعي في مسنده: 1/ 360، برقم: 1655، بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء. والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح. وهذا الحديث مع إرساله فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ضعفه جمهور المحدثين. انظر: البدر الملقين: 5/ 323.
(10) في (ز) : (الكراهة) .
(11) انظر: المدونة: 1/ 263.
(12) زاد بعده في (ن) : (عَلَى كَرَاهَتِهِ) .
(13) قوله: (وقوله) ساقط من (ن) .
(14) قوله: ((المتن) uotes">"أَيْضًا". وقوله: (المتن) uotes">"فَيُسَطَّحُ") يقابله في (ن 2) : (أيضًا على كراهية فيسطح) .
(15) قوله: (وعلى استحبابه ... فبسبب كراهة التسنيم) ساقط من (ز) .
(16) قوله: (يسطح) ساقط من (ن 2) .