فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 3334

جماعة، قال: وأما لو صلى عليه رجل واحد لجاز للجماعة أن تعيد بعده.

قوله: (وَتَغْسِيلُ جُنُب) هو من باب إضافة المصدر إني الفاعل، والمعنى: أنه يكره لمن عليه جنابة [1] أن يغسل الميت، ورواه ابن القاسم عن مالك وزاد عنه: وذلك جائز للحائض، وقاله ابن حبيب، وأجاز ذلك ابن عبد الحكم للجنب [2] أيضًا.

ابن شعبان: وهو أحب إلينا [3] .

قوله: (كَسِقْطٍ، وَتَحْنيطُهُ، وَتَسْمِيَتُه، وَصَلاةٌ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ بِدَارٍ) أي: وكذلك يكره تغسيل السقط وتحنيطه وتسميته والصلاة [4] عليه ودفنه في الدار [5] .

وقاله مالك [6] في المدونة والمجموعة وغيرهما، قال في المدونة: وكذلك الصبي الذي لم يستهلَّ صارخًا.

ابن حبيب: ولا بأس أن يغسل عنه الدم ويلف [7] في خرقة، وأجاز في الواضحة دفنه في الدور [8] ، وفي السقط ثلاث لغات: ضم السين وفتحها وكسرها.

قوله: (وَلَيْسَ عَيْبًا بِخِلافِ الْكَبِيرِ) أي: فإن دفن السقط في الدار [9] فلا يكون عيبًا يوجب ردها [10] إذا بيعت [11] ، هذا معنى كلامه وفيه نظر، فإن ابن بشير قال: المنصوص أنه عيب، وقيل: لا [12] ، وأما الكبير فلا إشكال أن دفنه في الدار عيب فيها.

وقوله: (لا حَائِضٍ) أي: فلا يكره تغسيلها الميت، وقد تقدم ذلك عن ابن القاسم.

(1) في (س) : (جناية) .

(2) قوله: (للجنب) ساقط من (ن 2) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 546 و 547.

(4) في (س) : (وصلاة) .

(5) في (ن 2) : (الدور) .

(6) قوله: (مالك) ساقط من (ن 2) .

(7) في (ن 2) : (فيلف) .

(8) انظر: المدونة: 1/ 255 و 256، والنوادر والزيادات: 1/ 597.

(9) في (س) و (ن) و (ن 2) : (الدور) .

(10) في (ن) و (ن 2) : (الرد) .

(11) في (ن) : (تغير) .

(12) انظر: التوضيح: 2/ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت