الإِمام عليه الحد أو [1] القصاص، فتردد الأشياخ في صلاة الإِمام عليه وعدم صلاته، فذهب اللخمي إلى أن الإِمام وأهل الفضل والخير لا يصلون عليه؛ ليكون ردعًا لغيره من الأحياء [2] ، ونص أبو عمران على أن الإِمام يصلي عليه [3] .
قوله: (وَتكْفِينٌ بِحَرِيرٍ) أي: ومما يكره أيضًا [4] التكفين في الثياب [5] الحرير وقاله في المدونة [6] . اللخمي: وأجازه في سماع ابن وهب [7] للرجال والنساء [8] .
قوله: (وَنَجِسٍ) أي: وكذلك يكره التكفين بالنجس [9] ، وظاهر كلام ابن الجلاب أنه ممنوع، لقوله: ولا يكفن في ثوب نجس [10] .
قوله: (وَكَأَخْضَرَ [11] ، وَمُعَصْفَرٍ) الجزولي: والأسود والأزرق [12] والأخضر مكروه، وأجاز ذلك ابن عتاب [13] وابن راشد [14] ، واختلف في المعصفر، ومذهب المدونة [15] وهو المشهور الكراهة، وأجازه في المجموعة مطلقًا، وابن حبيب: للنساء فقط [16] ، وإنما قال: (وكأخضر) ليعم غيره من الألوان ما عدا الأبيض.
(1) في (ن 2) : (و) .
(2) في (ن) و (ن 2) : (الأشرار) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 664.
(3) انظر: التوضيح: 2/ 152.
(4) قوله: (أيضًا) زيادة من (ن 2) .
(5) قوله: (الثياب) ساقط من (ن) ، وفي (ن 2) : (ثياب) .
(6) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 188.
(7) قوله: (ابن وهب) يقابله في (ن) : (أشهب) .
(8) قوله: (والنساء) ساقط من (ن) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 707.
(9) في (ز) : (في النجس) .
(10) انظر: التفريع: 1/ 272.
(11) في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (كأخضر) .
(12) قوله: (والأزرق) ساقط من (ن) .
(13) في (ن 2) : (ابن عات) .
(14) انظر: التوضيح: 2/ 141 و 142.
(15) انظر: المدونة: 1/ 188.
(16) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 563.