فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الإِسلام، وهو قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب [1] ، وهو ظاهر المدونة [2] . ابن بشير: وهو المشهور [3] ، وقيل: يغسل وهو قول ابن شعبان [4] ، ونسبه في الجواهر لابن القاسم [5] .
قوله: (أَوْ لم يقَاتِلْ) هكذا قال سحنون، وظاهر كلامه هنا ولو كان نائما، وهو قول ابن وهب وأصبغ [6] ، وصححه ابن الحاجب [7] . ابن يونس: وبه أقول [8] ، وقال ابن القاسم في العتبية: يغسل ويصلى عليه [9] .
قوله: (وإنْ أَجْنَبَ) يريد: أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنبًا، وهكذا في النوادر عن أشهب وعبد الملك، وقال سحنون: يغسل ولا يصلى [10] عليه [11] ، قيل: والأول هو الأقرب، وإليه أشار بقوله: (عَلى الأَحْسَنِ) .
قوله: (لا إِنْ رُفِعَ حَيًّا وإنْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهُ) أي: فإن رفع من المعترك حيًا ثم مات فإنه لا يكون له حكم الشهيد، بل يغسل ويصلى عليه [12] ، وهذا هو المشهور، وهو قول ابن القاسم وأشهب [13] ، وقال سحنون: إن كان على حال [14] يقتل قاتله بغير قسامة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه [15] وإلا فلا [16] ،
(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 617.
(2) انظر: المدونة: 1/ 258.
(3) انظر: التوضيح: 2/ 147.
(4) انظر: شرح التلقين: 3/ 1190.
(5) انظر: عقد الجواهر: 1/ 189.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 617 و 618.
(7) انظر: الجامع بين الأمهات: 1/ 181.
(8) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 1006.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 617.
(10) قوله: (ولا يصلى) يقابله في (ن) و (ن 2) : (ويصلى) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 616 و 3/ 292.
(12) زاد بعده في (ن) : (وإلا فلا) .
(13) انظر: شرح التلقين: 3/ 189 و 1190، عقد الجواهر: 1/ 189.
(14) قوله: (حال) ساقط من (ن) .
(15) قوله: (ولا يصلى عليه) ساقط من (ن)
(16) قوله: (وهذا هو المشهور ... وإلا فلا) ساقط من (ن 2) . انظر: عقد الجواهر: 1/ 189.