فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 3334

اللخمي: ولا ينزع عنه الفرو ولا القلنسوة ولا الأخفاف [1] ، قال في العتبية: ولا المنطقة إلا أن يكون لها خَطْب. وقال أشهب: ينزع عنه [2] القلنسوة والخفاف والجبة المحشوة [3] .

اللخمي: وليس بحسن [4] .

ابن القاسم: ولا ينزع عنه الخاتم إلا أن يكون نفيس الفص [5] . وهو معنى قوله: (وَخَاتَمٍ قَلَ فَصُّهُ) أي: قل ثمن فصه. اللخمي عن ابن القاسم: ينزع عنه السيف والرمح والدرع، يريد: وآلة الحرب [6] ، وإليه أشار بقوله: (لا دِرْعٍ وَسِلاحٍ) .

قوله: (وَلا دُونَ الجُلِّ) أي أن الميت إذا وجد منه دون الجل فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وقاله في المدونة، قال: وإنما يصلى على أكثر البدن [7] . وقال ابن حبيب: يصلى على العضو الواحد بعد تغسيله [8] ، وقال عبد الملك: يصلى على الرأس إذا وجدت [9] .

قوله: (وَلا مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ) يريد: كبيرًا كان أو صغيرًا كما إذا اشتراه من العدو قبل البلوغ [10] أو وقع في سهمه [11] من المغنم فمات صغيرًا، وقاله في المدونة [12] ؛ لأنه لا يحكم له بحكم الإِسلام.

قوله: (وَإِن صَغِيرًا ارْتَدَّ، أَوْ نَوَى بِهِ سَابِيهِ الإِسْلامَ) هذا مذهب المدونة قال فيها: ومن ارتد قبل البلوغ لم تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه [13] ، وقال سحنون: يصلى على من

(1) في (س) : (الخفاف و) ، وفي (ن 2) : (الخف) .

(2) قوله: (ينزع عنه) يقابله في (ن 2) : (تنزع) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 618، والبيان والتحصيل: 2/ 210.

(4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 687.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 618.

(6) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 687.

(7) انظر: المدونة: 1/ 256.

(8) انظر: شرح التلقين: 3/ 1189، والتوضيح: 2/ 147.

(9) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 280.

(10) قوله: (قبل البلوغ) يقابله في (ن 2) : (فبلغ) ، وفي (ن) : (قبل البلوغ فبلغ) .

(11) في (ن 2) : (سهم) . وقوله: (في سهمه) ساقط من (ن)

(12) انظر: المدونة: 1/ 258.

(13) انظر: المدونة: 1/ 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت