فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 3334

ارتد قبل البلوغ بناء على أنه يجبر على الإِسلام [1] . وكذلك المسبي إذا نوى به سابيه الإِسلام فلا يغسل ولا يصلى عليه [2] ، وقال ابن وهب: إذا سباه سيده ونوى به الإِسلام يكون بذلك مسلمًا ويغسل ويصلى عليه [3] .

قوله: (إلا أَنْ يُسْلِمَ) يريد: بأمر بين، كما قال في المدونة [4] .

قوله: (كانْ أَسْلَمَ وَنَفَرَ مِنْ أَبَوَيْهِ) يريد: أن ولد الكافر إذا أسلم ونفر من أبويه قبل بلوغه، فإنه يحكم بإسلامه فيغسل ويصلى عليه وصححه بعضهم، وقيل: لا يغسل ولا يصلى عليه بناء على عدم الحكم بإسلامه.

قوله: (وإنِ اخْتَلَطُوا غُسَّلُوا وَكُفِّنُوا، وَمُيِّز المسلِمُ بِالنيةِ في الصَّلاةِ) أي: وإن اختلط المسلمون مع الكفار ولم يعرفوا، فليغسلوا ويصلى عليهم أجمع [5] وينوي بصلاته المسلمين منهم، وقاله ابن القاسم في سماع موسى [6] من العتبية، ونحوه لسحنون ومثله لأشهب [7] .

قوله: (وَلا سَقْطٌ لَم يَسْتَهِلَّ) أي: ولا يغسل سقط ولا يصلى عليه، وإنما كرر هذه المسألة ليرتب عليها ما بقي من أحكام المنفوس. ولا خلاف أنه يغسل ويصلى عليه إذا استهل صارخًا. اللخمي [8] : واختلف في الحركة والرضاع والعطاس، فقال مالك: لا يكون له بذلك حكم الحياة [9] . ابن حبيب: وإن أقام يومًا يتنفس ويفتح عينيه [10] ويتحرك حتى يسمع له صوت وإن خفيًّا [11] ، وقال القاضي إسماعيل في الحركة: هي

(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 605.

(2) قوله: (وكذلك المسبي ... ولا يصلى عليه) ساقط من (ن 2) .

(3) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 164.

(4) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 178.

(5) في (ن 2) : (أجمعين) .

(6) في (ز) وإن): (عيسى) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 611.

(8) قوله: (اللخمي) ساقط من (س) .

(9) انظر: المدونة: 1/ 255.

(10) في (ن 2) : (عينه) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 596.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت