قوله: (وَلا يتركُ مُسْلِمٌ لِوَليهِ الْكَافِرِ) لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (المتن) uare-brackets"> [النساء: 141] ولأنه لا يؤمن عليه من عدم الغسل أو [1] الدفن في مقابرهم أو [2] استقبال قبلتهم، إلى غير ذلك، وقاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة. أشهب: وأما مسيره [3] معه ودعاؤه له فلا يمنع منه [4] .
قوله: (وَلا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ أَبًا كَافِرًا وَلا يُدْخِلُهُ قَبْرَهُ) هكذا قال في المدونة [5] .
قوله: (إِلَّا أنْ يَخَافَ [6] أَنْ يَضِيعَ فَلْيُوَارهِ) أي: إلا أن يخاف عليه أن يضيع فليواره [7] .
قوله: (وَالصَّلاةُ أَحَبُّ [8] مِنَ النَّفْلِ إِذَا قَامَ بِهَا [9] الْغَيْرُ إِنْ كَانَ كجَارٍ أوْ صَالِحًا [10] يريد: أن الصلاة على الجنازة أحب إلى مالك من النفل [11] بشرطين:
الأول: أن يقوم بها الغير؛ لأنه إذا لم يقم بها غيره [12] تعينت عليه حينئذٍ، الثاني: [13] أن يكون ممن له على الميت [14] حق من جوار أو [15] ترجى بركته لصلاحه، وقاله [16] ابن القاسم عن مالك، ونحوه في النوادر [17] وغيرها.
(1) في (ن 2) : (و) .
(2) في (ن 2) : (و) .
(3) في (ن 2) : (سيره) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 612.
(5) انظر: المدونة: 1/ 261.
(6) قوله: (أَنْ يَخَافَ) ساقط من (س) و (ن 2) .
(7) قوله: (فليواره) زيادة من (ن 2) .
(8) قوله؛ (أَحَبُّذ) يقابله في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (أحب) .
(9) في (ن 2) : (به) .
(10) في (ن) : (صالح) .
(11) في (ن) و (ن 2) : (النافلة) .
(12) قوله: (غيره) زيادة من (س) .
(13) زاد بعده في (ن) : (اللخمي و) .
(14) قوله: (على الميت) يقابله في (ن 2) : (عليه) ، قوله: (ممن له على) يقابله في (ن) : (لمن عليه) .
(15) في (ن) : (أو من) .
(16) في (ن 2) : (وقال) .
(17) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 579 و 580.