فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 3334

الجواهر [1] ، وأما الرؤية فيشترط فيها أن تكون من ذكرين حرين مسلمين، وهو المراد بقوله: (أو برؤية [2] عدلين) وهو المشهور، وقال ابن مسلمة وأشهب [3] : يثبت برجل وامرأتين [4] ، ولا فرق على الأول بين أن [5] تكون السماء مصحية والمصر كبير أم لا، وإليه أشار بقوله: (وَلَوْ بِصَحْوٍ بِمِصْرٍ) . وعن سحنون: لا يكفي الشاهدان في مثل [6] ذلك [7] .

قوله: (فَإنْ لم يُرَ بَعْدَ ثَلاثِينَ صَحْوًا كُذبًا) يريد: أنا إذا فرعنا على قبول [8] شهادة الشاهدين في الصحو والمصر الكبير [9] فعد [10] ثلاثون يومًا، ثم لم [11] يُرَ ليلة الحادي والثلاثين والسماء مصحية فقد تبين كذبهما؛ لأن الهلال لا يخفى مع إكمال العدة [12] ، وسئل مالك رحمه الله عن ذلك فقال: هما شاهدا سوء. سحنون: وأي ريبة أكبر [13] من ذلك؟ ! [14]

قوله: (أوْ مُسْتَفِيضَةً) هذا هو السبب [15] الذي تقدمت الإشارة إليه [16] ، وهو

(1) انظر: عقد الجواهر: 1/ 251.

(2) قوله: (أو برؤية) ساقط من (ن 2) .

(3) قوله: (وأشهب) ساقط من (ن 1) .

(4) انظر: التوضيح: 2/ 378، ونصه: (المتن) uotes">"وقال ابن مسلمة: شهادة رجل وامرأتين، وقال أشهب: شهادة رجل وامرأة". اهـ.

(5) قوله: (بين أن) يقابله في (ن 1) : (بأن) .

(6) قوله: (مثل) ساقط من (س) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 8.

(8) في (ن 2) : (قول) .

(9) قوله (الكبير) زيادة من (ن) .

(10) في (ن) و (ن 1) : (بعد) .

(11) قوله: (لم) ساقط من (ن 1) .

(12) قوله: (العدة) ساقط من (ن 1) .

(13) في (ن 2) : (أكثر) .

(14) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 8.

(15) قوله: (السبب) زيادة من (س) .

(16) قوله (إليه) ساقط من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت