فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 3334

الرؤية المستفيضة؛ أي: الخبر المنتشر، قال في الجواهر: وهو الكمال فيها [1] ؛ أي: أقواها؛ لأن به [2] يحصل العلم أو الظن القريب منه.

قوله: (وَعَمَّ، إِنْ نُقِلَ بِهِما عَنْهُما) فاعل (عم) محذوف، والمراد به الخطاب، والضمير المثنى في الموضعين عائد [3] على الشهادة والاستفاضة والله أعلم، والمعنى: وعم الخطاب بالصوم سائر البلاد إن نقل بالشهادة أو الإشارة عن [4] الشهادة أو الانتشار [5] ، ولعبد الملك: إذا ثبت [6] شهادة الأصل عند حاكم مخصوص لا يلزم الصوم إلا أهل ذلك البلد الذي ثبتت [7] فيه الرؤية، ولا يلزم من خرج من ولايته من البلاد [8] .

قوله: (لا بِمُنْفَرِدٍ) أي: أن [9] الواحد إذا نقل عن أحد الأمرين لا يلزم به [10] الصوم لمن بلغه ذلك، وقيل: يلزمه ذلك من باب قبول خبر الواحد لا من باب الشهادة، والأول هو المشهور.

قوله: (إِلا كَأَهْلِهِ) [11] أي: فإذا أخبر الواحد أهله أن الصوم قد ثبت فإن ذلك يلزمهم، وسواء كان ذلك عن شهادة أو استفاضة، وقيل: لا يكفي في ذلك إلا شاهدان، وفيه بعد.

قوله: (وَمَنْ لا اعْتِنَاءَ لهمْ بِأمْرِهِ) أي: وكذلك يكفي خبر الواحد إذا لم يكن بتلك

(1) انظر: عقد الجواهر: 1/ 250.

(2) قوله: (لأن به) يقابله في (س) : (لأنه) .

(3) قوله: (في الموضعين عائد) يقابله في (ن 1) : (عائد في الموضعين عائد) .

(4) قوله: (الإشارة عن) يقابله في (س) و (ن 2) : (الانتشار عن) .

(5) قوله: (والمعنى: وعم الخطاب ... الشهادة أو الانتشار) ساقط من (ن 1) .

(6) في (ن 2) : (ثبتت) .

(7) في (ن 1) : (ثبت) ، وفي (ن) و (ز) و (س) : (يثبت) .

(8) انظر: عقد الجواهر: 1/ 250.

(9) قوله: (أن) ساقط من (ن 1) .

(10) قوله: (به) زيادة من (س) .

(11) في حاشية (ز) : (أي من هو في عياله، ومن يقتضى به، وأولى نفس لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وكذا يلزم الصوم من لا اعتناء لهم بأمر الهلال) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت