البلد [1] من يعتني بأمور الشريعة، إما بألا يكون فيه قاضٍ أوفيه إلا أنه يضيع أمر الهلال ولا يعتني به [2] ، وقال [3] عبد الملك: وظاهر كلام سحنون أنه لا بد في ذلك من شهادة شاهدين [4] .
قوله: (وَعَلى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُوٍّ رَفْعُ رُؤْيَتهِ) يريد: أن المنفرد برؤية الهلال يجب عليه أن يرفع ذلك إلى الإِمام إن كان عدلا أو مرجو العدالة أو لقبول [5] رجاء أن يكون غيره قد رأى الهلال فرفع أيضًا فتتم الشهادة، واختلف إذا لم يكن عدلا ولا مرجوًّا هل يجب [6] عليه ذلك، وهو قول ابن عبد الحكم [7] ، أو لا، وهو قول ابن عبد الوهاب [8] ؟ وحكى اللخمي عن أشهب قولًا بالاستحباب إن كان [9] الأمر [10] منكشف الحال [11] ، ثم حكى قول عبد الوهاب [12] ، ثم قال: والأول أبين؛ لأنه قد يجتمع [13] عليه [14] منهم من يقع [15] بقولهم العلم، وأيضًا فإنه يؤدي إلى ظهور الشهادة؛ لأن كثيرًا من الناس يقف عن [16] الرؤية [17] خوفا أن يؤدي ولا يقبل [18]
(1) في (ن) : (البلدان) ، وفي (ن 2) : البلدة.
(2) في (ن 2) : (بأمره) .
(3) في (س) و (ن 1) و (ن 2) : (وقاله) .
(4) قوله: (شهادة شاهدين) يقابله في (ن 1) : (شهادتين) . وانظر: المدونة: 4/ 7.
(5) في (ن 1) و (ن 2) : (والقبول) .
(6) قوله: (يجب) ساقط من (ن 1) .
(7) انظر: التوضيح: 2/ 383.
(8) قوله: (عبد الوهاب) يقابله في (ن 1) : (ابن عبد الوهاب) . وانظر: التوضيح: 2/ 383.
(9) قوله: (إن كان) يقابله في (ن) : (إذا لم يكن) .
(10) قوله: (إن كان الأمر) يقابله في (س) : (إذا كان الرأي) ، وفي (ن 1) : (إذا لم يكن الرأي) .
(11) انظر: التوضيح: 2/ 383.
(12) في (ن) و (ن 1) : (عبد الملك) ، وفي (ن 2) : (ابن عبد الحكم) .
(13) في (ن 1) : (اجتمع) .
(14) قوله: (عليه) زيادة من (ن 2) .
(15) في (ن 1) : (يقطع) .
(16) في (ن 2) : (على) .
(17) قوله: (عن الرؤية) يقابله في (ن 1) : (على الرائية) .
(18) قوله: (ولا يقبل) ساقط من (س) و (ن 1) .