آخر يوم من رمضان أو من شعبان فهو لليلة القابلة، وسواء رئي قبل الزوال أو بعده، وقال ابن حبيب: إن رئي قبل الزوال فلليوم [1] ، وإن رئي بعده فلغده [2] .
قوله: (وَإِنْ ثَبَتَ نَهَارًا أَمْسَكَ) يريد: أن الصوم إذا ثبت في أثناء النهار وجب على الناس إمساك ذلك اليوم -ولو كانوا قد أفطروا- ويكون [3] ذلك اليوم من رمضان، يريد: ويقضونه، ولوضوحه [4] تركه.
قوله: (وإلا كَفَّرَ إِنِ انْتَهَكَ) أي: وإن لم يمسك بل أفطر [5] بعد الثبوت منتهكًا حرمة الشهر فإنه يكفِّر، وهو المشهور، وقيل: لا تجب عليه [6] الكفارة، فلو أفطر متأولًا فلا كفارة عليه.
قوله: (وإنْ غَيَّمَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمُ الشكِّ) يريد: أن السماء إذا كانت مغيمة ليلة ثلاثين ولم يُرَ الهلال فصبيحة ذلك الغيم [7] يوم الشك الذي جاء النهي عن صيامه.
قوله: (وَصِيمَ عَادَةً) يريد: أن صيام [8] يوم الشك يجوز صيامه لمن كانت عادته سرد الصوم أو صوم يوم بعينه كالخميس والاثنين فوافق [9] يوم الشك [10] .
قوله: (وَتَطَوُّعًا [11] يريد على المشهور خلافًا لمن قال بكراهة ذلك، كما نقله ابن يونس وابن عطاء الله عن محمد بن مسلمة [12] ، وظاهر كلام صاحب [13] الكافي: أن
(1) في (ن 1) : (فاليوم) .
(2) في (ن) و (ز) : (فلغيره) . وانظر: البيان والتحصيل: 2/ 12.
(3) في (ن) و (ن 2) و (ز) و (س) : (ليكون) .
(4) قوله: (ويقضونه، ولوضوحه) يقابله في (ز) : (ويقصوه ولو موصه) .
(5) قوله: (بل أفطر) ساقط من (س) .
(6) قوله: (عليه) ساقط من (س) و (ن 1) .
(7) في (ز) و (س) : (اليوم) وهو ساقط من (ن 1) .
(8) قوله: (صيام) ساقط من (س) و (ن 1) و (ن 2) .
(9) في (س) : (فيوافق) .
(10) قوله: (يوم الشك) ساقط من (س) و (ن 1) و (ن 2) .
(11) زاد في (ن) و (ز) : (وقضاء) .
(12) انظر: التوضيح: 2/ 391.
(13) قوله: (صاحب) ساقط من (ن 1) و (ن 2) .