صيامه لذلك [1] لا يجوز.
قوله: (وَقَضَاءً [2] أي: لمن عليه صيام من [3] رمضان الماضي.
قوله: (وَلنَذْرٍ [4] صَادَفَ) يريد: أنه يوز صيامه لمن نذر يومًا فوافقه أو أيامًا فوافق بعضها، واحترز بقوله: (صادف) مما إذا نذر [5] صيامه من حيث كونه يوم الشك فإنه لا يجوز ولا يلزمه؛ لأنه نذر معصية.
قوله: (لا احْتِيَاطًا) أي: فإنه لا يجوز، ونقله الشيخ عن اللخمي [6] ، وهو ظاهر كلام ابن يونس، وقال ابن الجلاب: يكره [7] . ابن عطاء الله: والكافة مجمعون [8] على كراهته [9] ، ولفظ مالك عند ابن يونس: ولا ينبغي أن يصام [10] ، يريد احتياطًا [11] .
قوله: (وَنُدِبَ إِمْسَاكُهُ ليُتَحَقَّقَ) يريد: أنه يستحب [12] الكفّ عن الأكل في [13] يوم الشك [14] ليتحقق بأن يأتي أحد من السفار أو غيرهم، فإن ارتفع النهار ولم يظهر شيء من ذلك أفطر الناس، وإن ثبت وجب الإمساك والقضاء.
قوله: (لا لِتَزْكِيةِ شَاهِدَيْنِ) أي: فلا [15] يستحبّ الإمساك حينئذٍ، وهذا الفرع لابن
(1) في (س) و (ن 1) و (ن 2) : (كذلك) .
(2) في (ز) : (قضى) .
(3) قوله: (من) ساقط من (ن 1) .
(4) في (ن) : (وكنذر) .
(5) في (س) : (أنذر) .
(6) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 776.
(7) انظر: التوضيح: 2/ 392.
(8) في (ن 1) : (مجتمعون) .
(9) انظر: التوضيح: 2/ 392.
(10) انظر: المدونة: 1/ 274.
(11) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 1026.
(12) قوله: (ولا ينبغي أن يصام ... يريد: أنه يستحب) ساقط من (س) .
(13) قوله: (في) ساقط من (س) .
(14) قوله: (في يوم الشك) ساقط من (ن 1) .
(15) في (س) و (ن 1) : (فإنه لا) .