فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 3334

عبد الحكم، قال فيه: وإذا شهد شاهدان [1] برؤية الهلال فاحتاج القاضي [2] إلى [3] أن يكشف [4] عنهما، وذلك يتأخر [5] فليس على أحد [6] صيام ذلك اليوم، وإن زكوا بعد ذلك [7] أمر الناس بالقضاء [8] ، وإن كان [9] في الفطر فلا شيء عليهم فيما صاموا.

قوله: (أَوْ زَوَالِ عُذْرٍ مُبَاحٍ لَهُ الْفِطْرُ مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ) أي: وكذلك لا يستحب له الإمساك إذا زال عذره وكان عذرًا يباح له [10] معه الفطر مع العلم برمضان [11] ، كالحيض يزول [12] في أثناء النهار، وكذلك النفاس [13] والسفر والجنون والصبا، وكذلك الإغماء [14] عند ابن حبيب [15] ، ويباح لهم التمادي على الأكل [16] ، وقد صرح بذلك ابن عطاء الله وابن عبد السلام [17] . اللخمي: والذي يقتضيه المذهب لزوم إمساك المغمى عليه.

قوله: (كَمُضْطَرٍّ) أي: إلى شرب [18] أو أكل [19] فإذا زالت ضرورته من العطش

(1) قوله: (شهد شاهدان) يقابله في (ن 1) و (ن 2) : (شهدان) .

(2) قوله: (القاضي) ساقط من (ن 1) .

(3) قوله: (إن) ساقط من (س) .

(4) في (ن 1) : (ينكشف) .

(5) في (س) : (بتأخير) ، وفي (ن 2) : (بتأخير) .

(6) في (س) و (ن 1) : (الناس) .

(7) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ن 1) .

(8) في (س) : (بالصيام) .

(9) في (ن) : (كانوا) .

(10) قوله: (له) ساقط من (س) و (ن) و (ن 2) .

(11) قوله: (أي: وكذلك لا يستحب ... مع العلم برمضان) ساقط من (ن 1) .

(12) في (س) : (بزوال) .

(13) في (س) : (النفائس) .

(14) في (ز) : (الإغمى) .

(15) انظر: النوادر والزيادت: 2/ 22.

(16) قوله: (على الأكل) يقابله في (س) : (كالأكل) ، وفي (ن 1) : (في الأكل) .

(17) انظر: التوضيح: 2/ 389.

(18) في (ن 2) : (شراب) .

(19) قوله: (إن شرب أو أكل) ساقط من (ن 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت