والجوع [1] ونحو ذلك فإنه لا يُطلب بالإمساك، بل يجوز له التمادي على الأكل والشرب [2] اختيارًا.
قوله: (فَلِقَادِمٍ وَطْءُ زَوْجَةٍ طَهُرَتْ) أي: فسبب [3] إباحة تمادي من زال [4] عذره على الأكل جاز للقادم من السفر إذا وجد امرأته قد طهرت من حيضها [5] في ذلك اليوم أن يطأها نهار قدومه.
قوله: (وَكَفُّ لِسَانٍ) هو وما يليه عطف [6] على قوله: (وندب إمساكه) أي: وكذا يندب [7] كف اللسان في الصوم عن الفحش من القول والهذيان، وقاله ابن شاس [8] وغيره.
قوله: (وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ وَتَأخِيرُ سَحُورٍ) هكذا نص عليه اللخمي [9] وغيره، وعن أشهب: أن تأخير السحور مستحب [10] ، وفي تعجيل الفطر سعة، وذكر في الجواهر أن تعجيله سنة، وتأخير السحور مستحب [11] ، وجعل ابن يونس الأمرين من باب السنة [12] ، وهو يقول صاحب الرسالة: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور [13] ، وكذا في الكافي لأبي عمر بن عبد البر [14] .
(1) قوله: (من العطش والجوع) يقابله في (ن 1) : (مع الجوع والعطش) .
(2) في (ن 1) : (والشراب) .
(3) في (ن 2) : (فبسبب) .
(4) في (ن 2) : (زوال) .
(5) في (ن 1) : (حيضة بها) ، وفي (ن 2) : (حيضتها) .
(6) في (ن 1) : (معطوف) .
(7) قوله: (وكذا يندب) يقابله في (ن) : (وكذلك يستحب) .
(8) انظر: عقد الجواهر: 1/ 254.
(9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 778.
(10) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 17.
(11) قوله: (وفي تعجيل الفطر ... السحور مستحب) ساقط من (س) و (ن 1) .
(12) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 983.
(13) انظر: الرسالة، ص: 59.
(14) قوله: (لأبي عمر بن عبد البر) زيادة من (ن) وانظر الكافي: 1/ 350.