يقضي رمضان متتابعًا عقيب صحته أو قدومه؛ لأن المبادرة إلى إتيان [1] الطاعات [2] أولى من التراخي [3] .
قوله: (كَكُلِّ صَوْمٍ لم يَلْزَمْ تَتَابُعُهُ) يريد: كصيام أيام [4] الكفارة الثلاثة [5] في اليمين، وصوم المتمتع [6] . ابن يونس: قال مالك [7] : وما ذكر الله من صيام الشهر فمتتابع، وأما الأيام من قضاء رمضان وكفارة اليمين بالله [8] وصيام الجزاء والمتمتع [9] وصيام ثلاثة أيام في الحج، فأحب إليَّ أن يتابع ذلك كله، فإن فرقه أجزأه [10] .
قوله: (وَبَدْءٌ بِكَصَوْمِ تَمتُّعٍ، إِنْ لم يَضِقِ الْوَقْتُ) أي: وكذا تستحب البداءة بصوم التمتع [11] لمن عليه صوم هدي وقضاء رمضان إذا اتسع الوقت ليصل صومه بما [12] كان صامه [13] في الحج فإن رهقه رمضان الثاني قضى الأيام التي عليه منه ثم صام للهدي بعد ذلك، وقاله في كتاب الصيام من [14] المدونة [15] .
قوله: (وَفِدْيَةٌ لهِرَمٍ وَعَطَشٍ) يريد: أن الصيام إذا ألجأ صاحبه إلى الفطر وكذلك العطش فإنه يستحب له الفدية لأجلهما على المفطر [16] ، وقاله في الرسالة
(1) قوله: (إلى إتيان) يقابله في (س) : (امتثال) ، وفي (ن) و (ن 2) : (إلى امتثال) .
(2) قوله: (إتيان الطاعات) يقابله في (ن 1) : (امتثال الطاعة) .
(3) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 789.
(4) قوله: (أيام) زيادة من (س) .
(5) في (س) : (والثلاثة) .
(6) في (ن 2) : (التمتع) .
(7) قوله: (مالك) ساقط من (س) ، وقوله: (قال مالك) ساقط من (ن 1) .
(8) قوله: (باللهِ) زيادة من (ن 2) .
(9) في (ن 2) : (والمتعة) .
(10) انظر: المدونة: 1/ 280، الجامع، لابن يونس: ص 1059.
(11) في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س) : (المتمتع) .
(12) في (س) : (فما) .
(13) في (ن 2) : (صيامه) ، وقوله: (بما كان صامه) ساقط من (ن 1) .
(14) في (س) : (في) .
(15) انظر: المدونة: 1/ 279.
(16) في (ن 2) : (الفطر) . وقوله: (يستحب له الفدية لأجلهما على المفطر) يقابله في (ن 1) : (يستحب =