كلام [1] ابن الحاجب [2] .
قوله: (وَحِجَامَةُ [3] مَرِيضِ فَقَطْ) هو كقوله في المدونة: وإنما تكره الحجامة [4] لوضع [5] التغرير [6] ؛ لأن التغرير [7] إنما يكون في المريض [8] غالبًا. التلمساني: ولا تكره للقوي [9] وهو الصحيح، وقيل: تكره مطلقًا للمريض وغيره، وهي رواية ابن نافع عن مالك [10] .
قوله: (وَتَطَوُّعٌ قَبْلَ نَذْرٍ وَقَضَاءٍ [11] يريد أن من عليه قضاء رمضان فإنه يكره له [12] أن يتطوع [13] بالصوم قبله وقبل نذر عليه، وهكذا قال ابن حبيب، ثم قال: ونرجو أن يكون واسعًا [14] .
قوله: (وَمَنْ لا يُمْكِنه رُؤيةٌ وَلا غَيْرُهَا كَأَسِيرِ كَمَّلَ الشُهُورَ) يريد أن من لا [15] تمكنه رؤية هلال رمضان ولا الاستخبار عنه كالأسير والمحبوس ونحوهما فإنه يكمل المشهور ثلاثين ثلاثين [16] كالحكم [17] فيما [18] إذا غم شهورًا متعددة، فإن أمكنه ذلك
(1) قوله: (كلام) ساقط من (ن 1) .
(2) في (ن) : (ابن الجلاب) .
(3) في حاشية (ز) : (قوله وحجامة قال الخطاب إن علمت السلامة جاز وإن شك كره وإن تحقق عدمها حرم) .
(4) قوله: (وإنما تكره الحجامة) يقابله في (س) : (والحجامة) .
(5) في (ن 2) : (لموضع) .
(6) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 198.
(7) قوله: (لأن التغرير) ساقط من (ن 1) و (ن 2) .
(8) في (س) و (ن 1) و (ن 2) : (المرض) .
(9) انظر: التوضيح: 2/ 415.
(10) انظر: التوضيح: 2/ 415.
(11) في (ز) و (ن 1) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (أو قضاء) .
(12) قوله: (له) زيادة من (س) .
(13) قوله: (أن يتطوع) يقابله في (س) : (التطوع) .
(14) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 55.
(15) قوله: (لا) ساقط من (س) .
(16) قوله: (ثلاثين) ساقط من (س) ، وقوله (ثلاثين ثلاثين) يقابله في (ن 1) : (ثلاثين يوما) .
(17) قوله: (كالحكم) زيادة من (ز 2) و (ن 1) و (ن 2) .
(18) قوله: (فيما) ساقط من (ن 2) .